قَوْلُهُ : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ عَسْببِ الْفَحْلِ)
قَالَ فِي النِّهَايَةِ عَسْبُ الْفَحْلِ مَاؤُهُ فَرَسًا كَانَ ، أَوْ بَعِيرًا ، أَوْ غَيْرَهُمَا
وَعَسْبُهُ أَيْضًا ضِرَابُهُ يُقَالُ عَسَبَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ يَعْسِبُهَا عَسْبًا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ،
وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّهْيَ عَنِ الْكِرَاءِ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِعَارَةَ الْفَحْلِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا ،
وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : وَمِنْ حَقِّهَا إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ،
ووَجْهُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ عَسْبِ الْفَحْلِ فَحَذَفَ الْمُضَافَ ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْكَلَامِ ،
وقِيلَ يُقَالُ لِكِرَاءِ الْفَحْلِ عَسْبٌ ، وَعَسَبَ فَحْلَهُ يَعْسِبُهُ أَيْ : أَكْرَاهُ
وَعَسَبْتُ الرَّجُلَ إِذَا أَعْطَيْتُهُ كِرَاءَ ضِرَابِ فَحْلِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى حَذْفِ مُضَافٍ ،
وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِلْجَهَالَةِ الَّتِي فِيهِ ،
وَلَا بُدَّ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ تَعْيِينِ الْعَمَلِ وَمَعْرِفَةِ مِقْدَارِهِ . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْأَبِيهُرَيْرَةَوَ أَنَسٍوَ أَبِيسَعِيدٍ)
أَمَّا حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَفَأَخْرَجَهُالنَّسَائِيُّوَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ ،
وأَمَّا حَدِيثُأَنَسٍفَأَخْرَجَهُالتِّرْمِذِيُّفِي هَذَا الْبَابِ ،
ولِأَنَسٍغَيْرُ حَدِيثِ الْبَابِ عِنْدَالشَّافِعِيِّ،
وَأَمَّا حَدِيثُأَبِي سَعِيدٍفَأَخْرَجَهُالدَّارَقُطْنِيُّ،وَالْبَيْهَقِيُّ، كَذَا فِي التَّلْخِيصِ ،
و فِي الْبَابِ عَنْعَلِيٍّعِنْدَالْحَاكِمِفِي عُلُومِ الْحَدِيثِوَابْنِ حِبَّانَ وَالْبَزَّارِ
وَعَنِالْبَرَاءِعِنْدَالطَّبَرَانِيِّوَعَنِابْنِعَبَّاسٍعِنْدَهُ أَيْضًا وَعَنْجَابِرٍعِنْدَمُسْلِمٍ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُأَحْمَدُوَالْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا .
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ )
وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، والنَّهْيُ عِنْدَهُمْ لِلتَّحْرِيمِ ، وَهُوَ الْحَقُّ ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : بَيْعُهُ وَكِرَاؤُهُ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ ، وَلَا مَعْلُومٍ ،
وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ ،
وفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : تَجُوزُ الْإِجَارَةُ مُدَّةً مَعْلُومَةً . ،
وَهُوَ قَوْلُالْحَسَنِوَابْنِ سِيرِينَ، وَرِوَايَةٌ عَنْمَالِكٍ قَوَّاهَاالْأَبْهَرِيُّ، وَغَيْرُهُ ،
وحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ لِأَمَدٍ مَجْهُولٍ ،
وَأَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَلَا بَأْسَ كَمَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِتَلْقِيحِ النَّخْلِ ، وتُعُقِّبَ بِالْفَرْقِ ؛
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا مَاءُ الْفَحْلِ وَصَاحِبُهُ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ بِخِلَافِ التَّلْقِيحِ . انْتَهَى ،
وقَالَالشَّوْكَانِيُّ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَيْ :
عَلَى مَنْ جَوَّزَ إِجَارَةَ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ؛
لِأَنَّهَا صَادِقَةٌ عَلَى الْإِجَارَةِ ،
قَالَ صَاحِبُ الْأَفْعَالِ أَعْسَبَ الرَّجُلُ عَسْبًا اكْتَرَى مِنْهُ فَحْلًا يُنَزِّيهِ . انْتَهَى .
( وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ فِي قَبُولِ الْكَرَامَةِ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ : قَبُولِ الْهَدِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ ،
وَهُوَ الْحَقُّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُأَنَسٍالْآتِي ،
قَالَ الْحَافِظُ : وَأَمَّا عَارِيَةُ ذَلِكَ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ
فَإِنْ أُهْدِيَ لِلْمُعِيرِ هَدِيَّةٌ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ بِغَيْرِ شَرْطٍ جَازَ ،
ثُمَّ ذَكَرَ الْحَافِظُ حَدِيثَأَنَسٍالْآتِيَ ،
ثُمَّ قَالَ : وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِأَبِي كَبْشَةَمَرْفُوعًا : "
مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا فَأَعْقَبَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا " .
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .