عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-13-2013, 09:34 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 440 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 69



( الحلقة رقم : 440 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 69 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود


لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم

حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
إفادة الإقتصار على الأربع


دلت سنة النبى صلى الله عليه و سلم

المبينة عن الله سبحانه و تعالى أنه لايجوز
لأحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة

و هذا الذى قاله الشافعى مجمع عليه بين العلماء


إلا ما حُكى عن طائفة من الشيعة

أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة

و قال بعضهم بلا حصر

و قد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم

فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع
كما ثبت فى الصحيح


و قد رد الإمام القرطبى على هؤلاء فقال


أعلم أن هذا العدد : مثنى و ثلاث و رباع

لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب و السنة

و أعرض عما كان عليه سلف هذه الأُمة

و زعم أن الواو جامعة

و عضد ذلك بأن النبى صلى الله عليه و سلم نكح تسعا

و جمع بينهن فى عصمته

و الذى صار إلى هذه الجهالة و قال هذه المقالة

هم الرافضة و بعض أهل الظاهر

فجعلوا مثنى مثل إثنين إثنين و كذلك ثلاث و رباع


و ذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلي أقبح منها

فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانية عشر

تمسكا منه بأن العدد فى تلك الصيغ يفيد التكرار و الواو للجمع

فجعل مثنى بمعنى إثنين أثنين و كذلك ثلاث و رباع


و هذا كله جهل باللسان و السنة و مخالفة لإجماع الأُمة

إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم
و لا التابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع


و أخرج مالك فى الموطأ و النسائى و الدارقطنى فى سننهم


إن النبى صلى الله عليه و سلم
قال لغيلان بن أمية الثقفى و قد أسلم و تحته عشر نسوة


( أختر منهن أربعا و فارق سائرهن )


رد مع اقتباس