
05-13-2013, 09:34 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 440 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 69
( الحلقة رقم : 440 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 69 } نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن إفادة الإقتصار على الأربع
دلت سنة النبى صلى الله عليه و سلم
المبينة عن الله سبحانه و تعالى أنه لايجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة
و هذا الذى قاله الشافعى مجمع عليه بين العلماء
إلا ما حُكى عن طائفة من الشيعة
أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة
و قد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع
و قد رد الإمام القرطبى على هؤلاء فقال
أعلم أن هذا العدد : مثنى و ثلاث و رباع
لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب و السنة
و أعرض عما كان عليه سلف هذه الأُمة
و عضد ذلك بأن النبى صلى الله عليه و سلم نكح تسعا
و الذى صار إلى هذه الجهالة و قال هذه المقالة
هم الرافضة و بعض أهل الظاهر
فجعلوا مثنى مثل إثنين إثنين و كذلك ثلاث و رباع
و ذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلي أقبح منها
فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانية عشر
تمسكا منه بأن العدد فى تلك الصيغ يفيد التكرار و الواو للجمع
فجعل مثنى بمعنى إثنين أثنين و كذلك ثلاث و رباع
و هذا كله جهل باللسان و السنة و مخالفة لإجماع الأُمة
إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم و لا التابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع
و أخرج مالك فى الموطأ و النسائى و الدارقطنى فى سننهم
إن النبى صلى الله عليه و سلم قال لغيلان بن أمية الثقفى و قد أسلم و تحته عشر نسوة
( أختر منهن أربعا و فارق سائرهن )
|