
05-13-2013, 09:35 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
و فى كتاب أبى داود عن الحارس بن قيس قال
أسلمت و عندى ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم فقال
إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر
أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن يطلق أربعاً و يمسك أربع
و أما ما أبيح من ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم
و أما قولهم أن الواو جامعة فقد قيل ذلك
لكن الله عز و جل خاطب العرب بأفصح اللغات
و العرب لا تدع أن تقول تسعة
أو أن تقول إثنين و ثلاثة و أربعة
و كذلك تستقبح ممن يقول أعط فلانا أربعا ستةٌ، ثمانية
و إنما الواو فى هذا الموضع بدل
أى أنكحوا ثلاثا بدلا من مثنى و رباعا بدلا من ثلاث
و لذلك عطف بالواو و لم يعطف ب ( أو )
لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث
إن مثنى تقتضى أثنين و ثلاث ثلاثا و رباع أربعا
فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه و جهالة منهم
لأن مثنى تقتضى إثنين إثنين
و لم يعلموا أن إثنين إثنين و ثلاثا ثلاثا و أربعا أربعا
هى حصر للعدد و مثنى و ثلاث و رباع بخلافها
ففى العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست فى الأصل
إنما تعنى بذلك إثنين إثنين أى جاءت مزدوجة
جاءنى قوم مثنى أو ثلاث أو آحاد أو عشار
فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدا أو إثنين إثنين أو ثلاثة ثلاث أو عشرة عشر
و ليس هذا المعنى فى الأصل
جاءنى قوم ثلاثة ثلاث أو قوم عشرة عشر
فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة عشر
فإذا قلت جاءونى ثناء و رباع فلم تحصر عدتهم
و إنما تريد أنهم جاءوك إثنين إثنين أو أربعة أربع
سواء كثر عددهم أو قل فى هذا الباب
فقصرهم كل صيغة على أقل مما تقتضيه بزعمهم تحكم
هل يجب العدل بين الزوجات ؟؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
|