عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-13-2013, 09:35 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

و فى كتاب أبى داود عن الحارس بن قيس قال

أسلمت و عندى ثمان نسوة فذكرت ذلك
للنبى صلى الله عليه و سلم فقال


( أختر منهن أربعاً )


و قال مقاتل


إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر

فلما نزلت الآية الكريمة

أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن يطلق أربعاً و يمسك أربع
كذا قال قيس بن الحارث


و أما ما أبيح من ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم
فذلك من خصوصياته


و أما قولهم أن الواو جامعة فقد قيل ذلك

لكن الله عز و جل خاطب العرب بأفصح اللغات

و العرب لا تدع أن تقول تسعة

أو أن تقول إثنين و ثلاثة و أربعة

و كذلك تستقبح ممن يقول أعط فلانا أربعا ستةٌ، ثمانية

و لا يقول ثمانية عشر

و إنما الواو فى هذا الموضع بدل

أى أنكحوا ثلاثا بدلا من مثنى و رباعا بدلا من ثلاث

و لذلك عطف بالواو و لم يعطف ب ( أو )

و لو جاء بـ ( أو )

لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث

و لا لصاحب الثلاث رباع


و أما قولهم

إن مثنى تقتضى أثنين و ثلاث ثلاثا و رباع أربعا

فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه و جهالة منهم

و كذلك جهله الآخرون

لأن مثنى تقتضى إثنين إثنين

و ثلاث ثلاثا ثلاثا

و رباع أربعا أربعا

و لم يعلموا أن إثنين إثنين و ثلاثا ثلاثا و أربعا أربعا

هى حصر للعدد و مثنى و ثلاث و رباع بخلافها

ففى العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست فى الأصل

و ذلك أنها إذا قالت

جاءت الخيل مثنى

إنما تعنى بذلك إثنين إثنين أى جاءت مزدوجة

قال الجوهرى


و كذلك معدول العدل


و قال غيره


فإذا قلت

جاءنى قوم مثنى أو ثلاث أو آحاد أو عشار

فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدا أو إثنين إثنين
أو ثلاثة ثلاث أو عشرة عشر

و ليس هذا المعنى فى الأصل

لأنك إذا قلت

جاءنى قوم ثلاثة ثلاث أو قوم عشرة عشر

فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة عشر

فإذا قلت جاءونى ثناء و رباع فلم تحصر عدتهم

و إنما تريد أنهم جاءوك إثنين إثنين أو أربعة أربع

سواء كثر عددهم أو قل فى هذا الباب

فقصرهم كل صيغة على أقل مما تقتضيه بزعمهم تحكم


أخى المسلم


هل يجب العدل بين الزوجات ؟؟


هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس