
05-15-2013, 10:11 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
سألت عبيدة رضى الله تعالى عنه عن هذه الآية فقال
إذ قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء
و كذلك الجماع فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى
فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه
قالت أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم فيعدل و يقول
( اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك و لا أملك )
قال أبو داود : يعنى القلب
رواه أبو داود و الترمذى و النسائى و أبن ماجة
قال الخطابى رضى الله تعالى عنه
فى هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر
و إنما المكروه فى الميل هو ميل العشرة الذى يكون معه بخس الحق
و ذلك دون ميل القلوب فإن القلوب لا تملك
فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسوى فى القسم بين نسائه ويقول
( اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك و لا أملك )
{ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
و إذا سافر الزوج فله أن يصطحب من شاء منهن
و لصاحبة الحق فى القسم أن تنزل عن حقها
إذ أن ذلك خالص حقها فلها أن تهبه لغيرها
فعن أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها قالت
[ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه و كان يقسم لكل إمرأة منهن يومها ]
غير أن أم المؤمنين أمنا السيدة / سودة بنت زمعة
وهبت يومها لأمنا عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
و فيه إن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل
و فيه إن الهبة قد تجرى فى حقوق عشرة الزوجية
على إن المرأة التى يخرج بها فى السفر لا تحتسب عليها تلك المدة
هل من حق المرأة أن تشترط عدم التزوج عليها ؟؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
|