( ممَا جَاءَ فِي : الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ )
حَدَّثَنَاعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍأَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْحُمَيْدٍ رضى الله تعالى عنهم قَالَ سُئِلَأَنَسٌعَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
فَقَالَأَنَسٌرضى الله تعالى عنه
[ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ حَجَمَهُأَبُو طَيْبَةَ
فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَ كَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ
وَ قَالَ عليه الصلاة و السلام
( إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةَ أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ الْحِجَامَةَ ) ]
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُأَنَسٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ وَهُوَ قَوْلُالشَّافِعِيِّ .
قَوْلُهُ : ( عَنْحُمَيْدٍ)
بِالتَّصْغِيرِ هُوَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ
( وَحَجَمَهُأَبُو طَيْبَةَ)بِفَتْحِ مُهْمَلَةٍ فَسُكُونِ تَحْتِيَّةٍ ، ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ
عَبْدٌلِبَنِي بَيَّاضَةَ، وَاسْمُهُنَافِعٌ، أَوْدِينَارٌ، أَوْ مَسِيرَةٌ أَقْوَالٌ .
( وَأَمَرَ أَهْلَهُ ) أَيْ : سَادَاتِهِ
( فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ
هُوَ مَا يُقَدِّرُهُ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَيُقَالُ لَهُ ضَرِيبَةٌ وَغَلَّةٌ
( أَوِ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ ) أَيْ : مِنْ أَفْضَلِ دَوَائِكُمْ وَ أَوْ لِلشَّكِّ .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْعَلِيٍّ)
لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ
(وَابْنِ عَبَّاسٍ)أَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌ
(وَابْنُعُمَرَ)لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُأَنَسٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌ
قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ حَلَالٌ ،
واحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي :
بِحَدِيثِابْنِ عَبَّاسٍرضى الله تعالى عنهما قَالَ :
[ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ،
وَ لَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ ]
قَالَ وَقَالُوا : هُوَ كَسْبٌ فِيهِ دَنَاءَةٌ ،
وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ فَحَمَلُوا الزَّجْرَ عَنْهُ عَلَى التَّنْزِيهِ ، ومِنْهُمْ مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ ،
وَأَنَّهُ كَانَ حَرَامًا ، ثُمَّ أُبِيحَ وَجَنَحَ إِلَى ذَلِكَالطَّحَاوِيُّ،
وَالنَّسْخُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ ،
وذَهَبَأَحْمَدُوَجَمَاعَةٌ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ،
وقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَأَحْمَدَفِيمَا تَقَدَّمَ نَقْلًا عَنِ الْفَتْحِ ،
قَالَ الْحَافِظُ : وَجَمَعَابْنُ الْعَرَبِيِّبَيْنَ
قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
(كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ)
وَبَيْنَ إِعْطَائِهِ الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ .
بِأَنَّ مَحَلَّ الْجَوَازِ مَا إِذَا كَانَتِ الْأُجْرَةُ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ ،
ويُحْمَلُ الزَّجْرُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ ،
قَالَ : وفِي الْحَدِيثِ الْأُجْرَةُ عَلَى الْمُعَالَجَةِ بِالطِّبِّ
وَالشَّفَاعَةُ إِلَى أَصْحَابِ الْحُقُوقِ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْهَا ،
وجَوَازُ مُخَارَجَةِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ :
أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَكْتَسِبَ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كُلَّ يَوْمٍ ، كَذَا ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لَكَ . انْتَهَى .