( ممَا جَاءَ فِي : الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا )
حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيالشَّوَارِبِحَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ
عَنْعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَعَنْنَافِعٍرضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْابْنِ عُمَرَرضى الله تعالى عنهما
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَ لَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً )
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ وَرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو
وَ عُمَيْرٍ مَوْلَىآبِي اللَّحْمِوَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَلِيمِوَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِابْنِ السَّبِيلِ
فِي أَكْلِ الثِّمَارِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيالشَّوَارِبِ)
قَالَ فِي التَّقْرِيبِ صَدُوقٌ مِنْ كِبَارِ الْعَاشِرَةِ
(حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ)هُوَ الطَّائِفِيُّ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ عِنْدَابْنِ مَاجَهْ،
قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّصَدُوقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ . انْتَهَى ،
وقَالَ فِي مُقَدِّمَةِ فَتْحِ الْبَارِي : وَثَّقَهُابْنُ مَعِينٍوَالْعِجْلِيُّ،وَابْنُ سَعْدٍ،
وقَالَأَبُو حَاتِمٍ : مَحَلُّهُ الصِّدْقُ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ ،
وقَالَالنَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَنْعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ،
و قَالَالسَّاجِيُّ : أَخْطَأَ فِي أَحَادِيثَ رَوَاهَا عَنْعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
قَالَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ : كَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَكِتَابُهُ لَا بَأْسَ بِهِ ،
فَإِذَا حَدَّثَمِنْ كِتَابِهِ فَحَدِيثُهُ حَسَنٌ ، وإِذَا حَدَّثَ حِفْظًا فَيُعْرَفُ وَيُنْكَرُ . انْتَهَى .
قُلْتُ : حَدِيثُ الْبَابِ رَوَاهُيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍعَنْعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .
قَوْلُهُ : ( مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ- مِنْ ثِمَار وَ لَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً - )
( وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَهَا نُونٌ ،
وَهِيَ طَرَفُ الثَّوْبِ أَيْ : لَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فِي ثَوْبِهِ .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو)
أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَفِي اللُّقَطَةِ ،وَالنَّسَائِيُّفِي الزَّكَاةِ ،وَابْنُ مَاجَهْ ،وَالتِّرْمِذِيُّفِي هَذَا الْبَابِ .
( وَعَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ) أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَ،وَابْنُ مَاجَهْ
(وَرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو ) الْغِفَارِيِّ أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَ،وَابْنُ مَاجَهْ،وَالتِّرْمِذِيُّ
(وَعُمَيْرٍمَوْلَى أَبِي اللَّحْمِوَأَبِي هُرَيْرَةَ)لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُمَا .
قَوْلُهُ : (حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ غَرِيبٌ إِلَخْ )
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْيَصِحَّ وَجَاءَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ غَيْرِ قَوِيَّةٍ . انْتَهَى ،
قَالَالْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِالْبَيْهَقِيِّهَذَا ،
وَالْحَقُّ أَنَّ مَجْمُوعَهَا لَا يَقْصُرُ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحِيحِ ،
وَقَدْ احْتَجُّوا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ بِمَا هُوَ دُونَهَا . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِابْنِ السَّبِيلِ
فِي أَكْلِ الثِّمَارِ وَ كَرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ )
قَالَالنَّوَوِيُّفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ مَرَّ بِبُسْتَانٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ،
قَالَ الْجُمْهُورُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ
فَيَأْخُذُ وَيَغْرَمُ عِنْدَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ ،
وقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ،
وَقَالَأَحْمَدُ : إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْبُسْتَانِ حَائِطٌ جَازَ لَهُ الْأَكْلُمِنَ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ .
فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَلَوْ لَمْيَحْتَجْ لِذَلِكَ ، وفِي الْأُخْرَى إِذَا احْتَاجَ ،
وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيالْحَالَيْنِ ،
وعَلَّقَالشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ ،
قَالَالْبَيْهَقِيُّ : يَعْنِي : حَدِيثَابْنِ عُمَرَمَرْفُوعًا
"إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ ، وَ لَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً "
أَخْرَجَهُالتِّرْمِذِيُّوَاسْتَغْرَبَهُ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .
قُلْتُ : قَدْ ضَعَّفَالْبَيْهَقِيُّهَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ :
لَمْ يَصِحَّ وَجَاءَ مِنْ أَوْجُهٍ غَيْرِ قَوِيَّةٍ ،
وقَالَ الْحَافِظُ : وَالْحَقُّ أَنَّ مَجْمُوعَهَا لَا يَقْصُرُ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحِيحِ ،
وَقَدْ نَقَلْنَا آنِفًا كَلَامَالْبَيْهَقِيِّ، وكَلَامَ الْحَافِظِ ،
ويَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ