قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْجَابِرٍ)
أَخْرَجَهُأَحْمَدُ،وَمُسْلِمٌ
(وَابْنُعُمَرَ)قَالَ : كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ ،
فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ
. أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّاالتِّرْمِذِيَّوَابْنَمَاجَهْ .
قَوْلُهُ ( حَدِيثُابْنِ عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ .
قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا
مِمَّا لَا يُكَالُ ، وَ لَا يُوزَنُ )
أَيْ : فِي مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا غَيْرَ مَكِيلٍ ، وَلَا مَوْزُونٍ
( مِمَّا لَا يُؤْكَلُ ، وَلَا يُشْرَبُ ) لِمَا لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ
( أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوفِيَهُ ) وَهُوَ قَوْلُأَبِيحَنِيفَةَرَحِمَهُ اللَّهُ
فِي الدُّورِ وَالْعَقَارِ وَالْأَرْضِينَ كَمَا تَقَدَّمَ
( وَإِنَّمَا التَّشْدِيدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الطَّعَامِ ، وَهُوَ قَوْلُأَحْمَدَوَإِسْحَاقَ)
قَالَهُالْعَيْنِيُّفِي الْبِنَايَةِ : اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
فَقَالَمَالِكٌ : يَجُوزُ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ
قَبْلَ الْقَبْضِ لِوُرُودِ التَّخْصِيصِ فِي الْأَحَادِيثِ بِالطَّعَامِ ،
وَقَالَأَحْمَدُ : إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَكِيلًا ، أَوْ مَوْزُونًا ،
أَوْ مَعْدُودًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وفِي غَيْرِهِ يَجُوزُ ،
وَقَالَزُفَرُوَمُحَمَّدٌوَالشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ قَبْلَ الْقَبْضِ طَعَامًا كَانَ ،
أَوْ غَيْرَهُ لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ ،
وذَهَبَأَبُو حَنِيفَةَوَأَبُويُوسُفَإِلَى جَوَازِ بَيْعِ غَيْرِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛
لِأَنَّ النَّهْيَ مَعْلُولٌ بِضَرَرِ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ لِخَوْفِ الْهَلَاكِ ،
وَهُوَ فِي الْعَقَارِ وَغَيْرِهِ نَادِرٌ ، وفِي الْمَنْقُولَاتِ غَيْرُ نَادِرٍ .
انْتَهَى كَلَامُالْعَيْنِيِّ .
قُلْتُ : قَدْ عَرَفْتَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الظَّاهِرَ قَوْلُزُفَرَوَمُحَمَّدٍ،وَالشَّافِعِيِّ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ و أجَلَّ .