عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-28-2013, 08:40 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حديث اليوم 19.07.1434


أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى


رقم 3219 / 86 19.07
( ممَا جَاءَ فِي : النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ )
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَااللَّيْثُعَنْنَافِعٍرضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْابْنِ عُمَرَرضى الله تعالى عنهما
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
وَ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ)
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ رضى الله تعالى عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
( لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ )
وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ
الشـــــــــــروح
قَوْلُهُ : (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)
بِأَنْ يَجِيءَ بَعْضُكُمْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ .
بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ فَيَزِيدُ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ ،
فَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ مَجَازٌ أَوَّلٌ يُرَادُ بِهِ السَّوْمُ .
(وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ)أَيْ : بَعْدَ التَّوَافُقِ عَلَى الصَّدَاقِ
وَ رُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ ،
و لَفْظُالْبُخَارِيِّ : نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ،
وَأَنْ يَخْطُبَالرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْيَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ)
أَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّوَ مُسْلِمٌ
(وَ حديث سَمُرَةَ)لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ ( وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَأَنَّهُ قَال
لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ)
أَخْرَجَهُمُسْلِمٌعَنْأَبِي هُرَيْرَةَبِلَفْظِ : لَا يَسُمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ .
(وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ )
صُورَةُ السَّوْمِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيَقُولَ الْمَالِكُ رُدَّهُ لِأَبِيعَكَ خَيْرًا مِنْهُ بِثَمَنِهِ ،
أَوْ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ ، أَوْ يَقُولَ لِلْمَالِكِ اسْتَرِدَّهُ لِأَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِأَكْثَرَ ،
وإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَصْرِيحًا .
فَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : لَا خِلَافَ فِي التَّحْرِيمِ ،
وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ ،
وقَالَابْنُ حَزْمٍ : إِنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الرُّكُونِ ،
وتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ مُبِينٍ لِوَضْعِ التَّحْرِيمِ فِيالسَّوْمِ ؛
لِأَنَّ السَّوْمَ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُلَا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا
كَمَا حَكَاهُ فِي الْفَتْحِ عَنِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ .
فَتَعَيَّنَ أَنَّ السَّوْمَ الْمُحَرَّمَ مَا وَقَعَ فِي قَدْرٍزَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ .

وَأَمَّا صُورَةُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ
فَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً فِي زَمَنِ الْخِيَارِ : افْسَخْ لِأَبِيعَكَ بِأَنْقَصَ ،
أَوْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ : افْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْكَ بِأَزْيَدَ ، قَالَ فِي الْفَتْحِ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ،
وَقَدِ اشْتَرَطَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُشْتَرِي مَغْبُونًا غَبْنًا فَاحِشًا ،
وإِلَّا جَازَ الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ ، وَ السَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ
لِحَدِيثِ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ،
وأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّصِيحَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي
الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالسَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ ؛
لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعَرِّفَهُ أَنَّ قِيمَتَهَا ، كَذَا فَيُجْمَعُ بِذَلِكَ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ ،
كَذَا فِي الْفَتْحِ .

رد مع اقتباس