( ممَا جَاءَ فِي : النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ )
حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَااللَّيْثُعَنْنَافِعٍرضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْابْنِ عُمَرَرضى الله تعالى عنهما
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
وَ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ)
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ رضى الله تعالى عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
( لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ )
وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ
قَوْلُهُ : (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)
بِأَنْ يَجِيءَ بَعْضُكُمْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ .
بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ فَيَزِيدُ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ ،
فَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ مَجَازٌ أَوَّلٌ يُرَادُ بِهِ السَّوْمُ .
(وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ)أَيْ : بَعْدَ التَّوَافُقِ عَلَى الصَّدَاقِ
وَ رُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ ،
و لَفْظُالْبُخَارِيِّ : نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ،
وَأَنْ يَخْطُبَالرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْيَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ)
أَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّوَ مُسْلِمٌ
(وَ حديث سَمُرَةَ)لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ ( وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَأَنَّهُ قَال
لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ)
أَخْرَجَهُمُسْلِمٌعَنْأَبِي هُرَيْرَةَبِلَفْظِ : لَا يَسُمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ .
(وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ )
صُورَةُ السَّوْمِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيَقُولَ الْمَالِكُ رُدَّهُ لِأَبِيعَكَ خَيْرًا مِنْهُ بِثَمَنِهِ ،
أَوْ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ ، أَوْ يَقُولَ لِلْمَالِكِ اسْتَرِدَّهُ لِأَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِأَكْثَرَ ،
وإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَصْرِيحًا .
فَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : لَا خِلَافَ فِي التَّحْرِيمِ ،
وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ ،
وقَالَابْنُ حَزْمٍ : إِنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الرُّكُونِ ،
وتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ مُبِينٍ لِوَضْعِ التَّحْرِيمِ فِيالسَّوْمِ ؛
لِأَنَّ السَّوْمَ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُلَا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا
كَمَا حَكَاهُ فِي الْفَتْحِ عَنِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ .
فَتَعَيَّنَ أَنَّ السَّوْمَ الْمُحَرَّمَ مَا وَقَعَ فِي قَدْرٍزَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ .