عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 06-03-2013, 01:18 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي

لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه
( بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي سَفَرٍ
إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَةً فَثُبْنَا إِلَيْهَا
فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ قُوتُهُمْ ،
أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذَهَبَ ؟
قُلْنَا لَا ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ)
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ،وَابْنُ مَاجَهْ وَ اللَّفْظُ لَهُ ،
وفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ فَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْلِبُوهَا
قَالُوا فَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْإِذْنِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالِكُ مُحْتَاجًا ،
وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا ،
ومِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْإِذْنَ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَصْرُورَةٍ ،
وَالنَّهْيَ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ مَصْرُورَةً لِهَذَا الْحَدِيثِ ،
لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي آخِرِهِ : فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاشْرَبُوا ، وَلَا تَحْمِلُوا .
فَدَلَّ عَلَى عُمُومِ الْإِذْنِ فِي الْمَصْرُورِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ بِقَيْدِ عَدَمِ الْحَمْلِ ،
وَلَا بُدَّ مِنْهُ ، واخْتَارَابْنُ الْعَرَبِيِّ الْحَمْلَ عَلَى الْعَادَةِ قَالَ :
وَكَانَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ، وَغَيْرِهِمْ الْمُسَامَحَةَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ بَلَدِنَا ،
وأَشَارَأَبُودَاوُدَ فِي السُّنَنِ إِلَى قَصْرِ ذَلِكَ عَلَى الْمُسَافِرِ فِي الْغَزْوِ ،
وآخَرُونَ عَلَى قَصْرِ الْإِذْنِ عَلَى مَا كَانَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَالنَّهْيِ عَلَى مَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ ،
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَكَانَ ذَلِكَ حِينَ كَانَتِ الضِّيَافَةُ وَاجِبَةً ،
ثُمَّ نُسِخَتْ فَنُسِخَ ذَلِكَ الْحُكْمُ
وَأَوْرَدَ الْأَحَادِيثَ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ :
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ مَرَّ بِبُسْتَانٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ،وأخذ منها بغير اذن
قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَيَأْخُذُ وَيَغْرَمُ
و ذلك عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ ، وقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ،
وقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْبُسْتَانِ حَائِطٌ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ
مِنَ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، ولَوْ لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ ،
وفِي الْأُخْرَى إِذَا احْتَاجَ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ ،
وعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ ،
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : يَعْنِي : حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَمَرْفُوعًا :
(إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ ، وَ لَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً)
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ يَصِحَّ ، وَجَاءَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ غَيْرِ قَوِيَّةٍ
قَالَ الْحَافِظُ : وَالْحَقُّ أَنَّ مَجْمُوعَهَا لَا يَقْصُرُ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحِيحِ ،
وقَدْ احْتَجُّوا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ بِمَا هُوَ دُونَهَا . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ مُخْتَصَرًا .
قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ
وَ قَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ
وَ قَالُوا إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ سَمُرَةَ)
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً :
سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ ، هَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ . انْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : وَأَمَّا رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ سَمَاعًا مِنْهُ لِحَدِيثِ الْعَقِيقَةِ ،
وقَدْ رَوَى عَنْهُ نُسْحَةً كَبِيرَةً غَالِبُهَا فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَعِنْدَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّ كُلَّهَا سَمَاعٌ ،
وكَذَا حَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَآخَرُونَ :
هِيَ كِتَابٌ ، وذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الِانْقِطَاعَ ،
وفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ حَدَّثَنَاهُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ،
وَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدًا لَهُ أَبَقَ ، وَإِنَّهُ نَذَرَ إِنْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ ،
فَقَالَ الْحَسَنُ : حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قَالَ
قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَ فِيهَا بِالصَّدَقَةِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ،
وهَذَا يَقْتَضِي سَمَاعَهُ مِنْهُ لِغَيْرِ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ ،
وقَالَ أَبُو دَاوُدَعَقِبَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَعَنْ أَبِيهِ فِي الصَّلَاةِ :
دَلَّتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ،
قَالَ الْحَافِظُ : وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ الدَّلَالَةِ بَعْدُ . انْتَهَى .

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .


التعديل الأخير تم بواسطة بنت الاسلام ; 06-03-2013 الساعة 01:37 PM
رد مع اقتباس