الأخ / مصطفى آل حمد
مذاهب العلماء في ترك سجود السهو
ما حكم ترك سجود السهو عمدا؟
وأنا في صلاة رباعية شككت في الركعة الأخيرة هل هذه الرابعة أم الخامسة؟
فغلب على ظني أنها الرابعة ولكني لا أعرف متى السجود قبل أم بعد السلام،
فحاولت التذكر فكان الغالب على الظن أنها الرابعة
فقلت: بما أني شبه متأكدة إذا فأنا متأكدة،
ولكني لم أكن متأكدة في الحقيقة فبحثت عن إجابة فوجدت :
رواية عن أحمد بأن الصلاة تبطل بترك سجود السهو المشروع بعد السلام.
فأعدت صلاتي ووجدت بعد إعادتي لها أنه إذا كان بعد السلام لا تبطل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،
فاعلمي أولا أن العلماء مختلفون في حكم سجود السهو
فمنهم من قال: بسنيته كما هو قول الشافعي وجماعة من العلماء،
وعليه فلا تبطل صلاة من تركه أصلا.
ومنهم من قال: بوجوبه لكن لا تبطل الصلاة بتركه كقول أبي حنيفة،
ومنهم من قال: بوجوبه لما يبطل عمده الصلاة وهو ظاهر مذهب أحمد،
ثم إن ظاهر مذهبه أن الصلاة تبطل بترك سجود السهو
إذا كان محل أفضليته قبل السلام،
ولا تبطل بتركه إذا كان محل أفضليته بعد السلام،
وعنه رواية ببطلان الصلاة بترك سجود السهو مطلقا،
وفي مسألتك هذه فقد كان الواجب عليك أن تبني على الأقل
ولا تعلمين بالتحري إذ الإمام وحده هو الذي يعمل بالتحري
ويبني على غالب ظنه في ظاهر مذهب الإمام أحمد.
[ وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين،
والإمام على غالب ظنه. انتهى ] .
وقد أشبع ابن رجب في شرحه للبخاري القول في حكم سجود السهو
وبيان مذاهب العلماء فيه ومتى تبطل الصلاة بتركه بما يحسن نقله عنه
[ واختلف العلماء في وجوب سجود السهو ]
فذهب إلى وجوبه كثير من العلماء ،
منهم : الحكم وابن شبرمة وأبو حنيفة - فيما حكاه الكرخي ، عنه - والثوري وأحمد وإسحاق .
لكن أحمد إنما يوجبه إذا كان لما يبطل عمده الصلاة خاصة ،
فأما ما لا يبطل الصلاة عمده ، كترك السنن وزيادة ذكر في غير محله ،
سوى السلام ، فليس بواجب عنده ؛
لأن السجود من أجله ليس بواجب فعله أو تركه ، فجبرانه أولى ،
فأما ما يجب فعله أو تركه ، فيجب جبرانه بالسجود كجبرانات الحج.
إن كان من نقصان وجب ؛ لأن محله قبل السلام ،
فيكون من جملة أجزاء الصَّلاة ، بخلاف ما محله بعد السلام ؛
لأن محله بعد التحلل من الصلاة .