عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-05-2013, 12:49 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي

قَوْلُهُ ( قَالُوا مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ،
وَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ )
بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ : مَا لَمْ يُعَوَّضْ
( مِنْهَا )أَيْ : مِنْ هِبَتِهِ
( وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ)وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ،
قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَوَابْنِ عَبَّاسٍ نَصٌّ صَرِيحٌ
عَلَى أَنَّ جَوَازَ الرُّجُوعِ مَقْصُورٌ عَلَى مَا وَهَبَ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ ،
وإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَعَكَسَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ
وَقَالُوا : لَا رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ ، أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ مَحَارِمِهِ ،
وَلِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا وَهَبَ لِلْآخَرِ ، ولَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَ لِلْأَجَانِبِ ،
وجَوَّزَمَالِكٌ الرُّجُوعَ مُطْلَقًا إِلَّا فِي هِبَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْآخَرِ ،
وأَوَّلَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنَّ قَوْلَهُ ( لَا يَحِلُّ ) مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ
عَنِ الرُّجُوعِ لَا نَفْيَ الْجَوَازِ عَنْهُ ،
كَمَا فِي قَوْلِكَ لَا يَحِلُّ لِلْوَاجِدِ رَدُّ السَّائِلِ ، وقَوْلُهُ إِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ .
مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَيَتَصَرَّفَ فِي نَفَقَتِهِ وَسَائِرِ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ
ـ وَقْتَ حَاجَتِهِ ـ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِيفَاءً لِحَقِّهِ مِنْ مَالِهِ لَا اسْتِرْجَاعًا لِمَا وَهَبَ وَنَقْضًا لِلْهِبَةِ ،
وَهُوَ مَعَ بُعْدِهِ عُدُولٌ عَنِ الظَّاهِرِ بِلَا دَلِيلٍ . انْتَهَى كَلَامُ الْقَاضِي ،
قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ مُتَعَقِّبًا عَلَيْهِ : الْمُجْتَهِدُ أَسِيرُ الدَّلِيلِ ،
وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّأْوِيلِ . انْتَهَى .
قُلْتُ : قَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا ،
وَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا،
ورَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَمَرْفُوعًا ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،
قَالَ الْحَافِظُ : وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَعَنْ عُمَرَ
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى مَرْفُوعًا ، قِيلَ ، وَهُوَ وَهْمٌ ،
قَالَ الْحَافِظُ : صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،وَابْنُ حَزْمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضًا
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا،
وأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ وَالدّارَقُطْنيُّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ ،
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ،
ورَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْحَافِظُ : وسَنَدُهُ ضَعِيفٌ ،
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَوَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ ضَعِيفَةٌ ،
ولَيْسَ مِنْهَا مَا يَصِحُّ ،
وأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا :
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يُثَابَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ
فَهُوَ كَالَّذِي يَقِيءُ وَيَأْكُلُ مِنْهُ،
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ :
فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كَانَتْ مُخَصِّصَةً لِعُمُومِ حَدِيثِ الْبَابِ
فَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْإِثَابَةِ عَلَيْهَا
وَمَفْهُومُ حَدِيثِ سَمُرَةَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِغَيْرِ ذِي الرَّحِمِ . انْتَهَى .
( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَحِلُّ إِلَخْ ) وَ بِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَا عَرَفْتَ .


التعديل الأخير تم بواسطة بنت الاسلام ; 06-05-2013 الساعة 12:56 PM
رد مع اقتباس