عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-10-2013, 06:51 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي الأربعون النــووية ( 05 - 40 )

الأخت / الملكة نور

الأربعين النووية
( الحديث الخامس : إبطالُ المنْكرات وَ البِدَع )
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
مفردات الحديث
المعنى العام
1 - الإسلام إتباع لا ابتداع 2- الأعمال المردودة
3- الأعمال المقبولة
ما يستفاد من الحديث
عن أُمِّ المُؤمِنينَ أُمِّ عَبْدِ الله عائِشَةَ رَضي اللهُ عنها قالَتْ :
قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما لَيْسَ منهُ فَهُوَ رَدٌّ )
رواه البخاري و مسلم
وفي رِوايَةٍ لمُسْلمٍ :
( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عليه أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ )
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
مفردات الحديث :

من أحدث = أنشأ واخترع من قِبَل نفسه وهواه
في أمرنا = في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا
فهو رد = مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
المعنى العام :
الإسلام اتباع لا ابتداع :
والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه حفظ الإسلام من غلو
المتطرفين وتحريف المبطلين بهذا الحديث الذي يعتبر من جوامع
الكلم ، وهو مستمد من آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل ،
نَصَّت على أن الفلاح والنجاة في إتباع هدى رسول الله صلى الله
عليه و سلم دون تزيُّدٍ أو تَنَطُّعٍ .
كقوله تعالى :
{ قلْ إنْ كُنْتم تحِبُّونَ اللهَ فاتّبعُوني يُحببْكُم الله }
[ آل عمران :31 ]
وروى مسلم في صحيحه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته :
( أما بعدُ . فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ . وخيرَ الهديِ هديُ محمدٍ .
وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها . وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ )
الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : مسلم –
المصدر : صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم : 867
خلاصة حكم المحدث : صحيح

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الأعمال المردودة :
والحديث نص صريح في رد كل عمل ليس عليه أمر الشارع ؛
و منطوقه يدل على تقييد الأعمال بأحكام الشريعة ، واحتكامها
كأفعال للمكلفين بما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه
وسلم من أوامر ونواهٍ ، والضلال كل الضلال أن تخرج الأعمال عن
نطاق أحكام الشريعة فلا تتقيد بها ، و أن تصبح الأعمال حاكمة على
الشريعة لا محكومة لها ، و من واجب كل مسلم حينئذ أن يحكم عليها
بأنها أعمال باطلة و مردودة ،
وهي قسمان :
عبادات ومعاملات
أ- أما العبادات :
فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على
صاحبه ومثال ذلك أن يتقرب إلى الله تعالى بسماع الأغاني ، أو
بالرقص ، أو بالنظر إلى وجوه النساء .
ب- وأما المعاملات :
كالعقود و الفسوخ ، فما كان منافياً للشرع بالكلية فهو باطل ومردود
دليل ذلك ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ،
فقد جاءه سائل يريد أن يغير حد الزنى المعهود إلى فداء من المال
و المتاع ، فرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم في الحال وأبطل ما
جاء به .
( أن رجلين اختصَما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،
فقال أحدُهما : اقضِ بينَنا بكتابِ اللهِ ،
وقال الآخرِ ، وهو أفقهُهما : أجلْ يا رسولَ اللهِ ، فاقضِ بيننا بكتابِ
اللهِ ، وأْذَنْ لي أن أَتَكَلَّمَ ،
قال : تَكَلَّمْ .
قال : إن ابني كان عَسِيفًا على هذا - قال مالكٌ : والعسيفُ الأجيرُ –
فزَنِى بامرأتِه ، فأخبروني أن على ابني الرَّجْمُ ، فافْتَدَيْتُ منه بمائةِ
شاةٍ وبجاريةٍ لي ، ثم إني سأَلْتُ أهلَ العلمِ ، فأخبروني أن ما على
ابني جلدَ مائةٍ وتغريبَ عامٍ ، وإنما الرَّجْمُ على امرأتِه ،
فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
أما والذي نفسي بيدِه ، لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتابِ اللهِ ،
أمَّا غَنَمُك وجاريتُك فردٌّ عليك . وجَلَدَ ابنَه مائةً، وغرَّبَه عامًا ،
وأمَرَ أُنَيْسًا الأسلميَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخرِ :
فإن اعتَرَفَتْ فارجمْها . فاعتَرَفَتْ فرَجَمَها )
الراوي : أبو هريرة و زيد بن خالد الجهني - المحدث : البخاري –
المصدر : صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم : 6842
خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الأعمال المقبولة :
وهناك أعمال وأمور مستحدثة، لا تنافي أحكام الشريعة ،
بل يوجد في أدلة الشرع وقواعده ما يؤيدها ، فهذه لا ترد على
فاعلها بل هي مقبولة و محمودة ، وقد فعل الصحابة رضوان الله
عليهم كثيراً من ذلك و استجازوه ، و أجمعوا على قبوله ،
و أوضح مثال على ذلك جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي
الله عنه في مصحف واحد ، و كتابة نسخ منه و إرسالها إلى
الأمصار مع القراء في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ..
إن بعض الأعمال المستحدثة المخالفة لشرع الله هي بدع سيئة
و ضالة ، وبعض الأعمال المستحدثة لا تخالف الشرع ،
بل هي موافقة له مقبولة فيه ، فهذه أعمال مقبولة و محمودة ،
و منها ما هو مندوب ، و منها ما هو فرض كفاية ،
و من هنا قال الشافعي رحمه الله تعالى :
ما أُحدِثَ وخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً فهو البدعة
الضالة ، و ما أُحْدِثَ من الخير ولم يخالف شيئاَ من ذلك فهو البدعة
المحمودة .
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
يفيد الحديث :
أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه ،
وعمله مردود عليه ، وأنه يستحق الوعيد .
و فيه أن النهي يقتضي الفساد .
و أن الدين الإسلامي كامل لا نقص فيه .

رد مع اقتباس