
06-11-2013, 06:27 PM
|
Moderator
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
|
|
الفتاوى 03.08.1434
الأخ الزميل / مالك المالكى
يسأل عن شخص في حاجة إلى بعض المال لأمر الزواج مثلاً ، و يقول : هل لي أن أشتري سيارة مثلاً و أبيعها و أستفيد بثمنها ، مع فارق في البيع و الشراء ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا ، أي نعم ، له أن يشتري السيارة ، أو غيرها ثم يبيعها و ينتفع بثمنها في الزواج ، يشتريها بأقساط مؤجلة ، مثلاً أو لأجل معلوم ، و لو قسطًا واحدًا ثم يبيعها ، و يتزوج لا بأس بهذا ، هذا من المداينة الجائزة ، إذا كان البائع قد ملكها ، و حازها ثم باعها عليه لا حرج عليه في ذلك . و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|