( ممَا جَاءَ فِي : أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ )
حَدَّثَنَاعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍحَدَّثَنَاعِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ رضى الله تعالى عنهم
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله تعالى عنهما انه قال :
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ
فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ
سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ يُقَالُ إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَتَادَةُ وَلَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ مُحَمَّدٌ
وَلَا نَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ قَتَادَةُعَنْ صَحِيفَةِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ
وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ عَبْدُ الْقُدُّوسِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ذَهَبُوا بِصَحِيفَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
فَأَخَذَهَا أَوْ قَالَ فَرَوَاهَا وَذَهَبُوا بِهَا إِلَىقَتَادَةَ فَرَوَاهَا
وَأَتَوْنِي بِهَا فَلَمْ أَرْوِهَا يَقُولُ رَدَدْتُهَا
قَوْلُهُ : ( عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ)
بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْكَافِ هُوَسُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ،
ثِقَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مَاتَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .
قَوْلُهُ : ( مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ )
( مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ
( حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ)وفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ .
[ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ،
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ]انْتَهَى ،
قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى النَّدْبِ إِلَى إِعْلَامِهِ
وَكَرَاهَةِ بَيْعِهِ قَبْلَ إِعْلَامِهِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، وَلَيْسَ بِحَرَامٍ،
ويَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا ، وَيَصْدُقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ ،
ويَكُونُ الْحَلَالُ بِمَعْنَى الْمُبَاحِ ، وَهُوَ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ ،
وَالْمَكْرُوهُ لَيْسَ بِمُبَاحٍ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ ، بَلْهُوَ رَاجِحُ التَّرْكِ ،
واخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا لَوْ أَعْلَمَ الشَّرِيكَ بِالْبَيْعِ فَأَذِنَ فِيهِ فَبَاعَ ،
ثُمَّ أَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ .
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ،وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى،
وَغَيْرُهُمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ ،
وَقَالَ الْحَكَمُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ ،
و عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ . انْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ،
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ مُتَعَقِّبًا عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ ،
إِنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ مَا لَفْظُهُ : هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا كَانَ اسْمُ الْحَلَالِ مُخْتَصًّا
بِمَا كَانَ مُبَاحًا ، أَوْ مَنْدُوبًا ، أَوْ وَاجِبًا ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ .
فَإِنَّ الْمَكْرُوهَ مِنْ أَقْسَامِ الْحَلَالِ ،
وقَالَ فِيهِ : قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ :
الْحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْرُمُ الْبَيْعُ قَبْلَ الْعَرْضِ عَلَى الشَّرِيكِ في الشفعة ،
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَلَا مَحِيدَعَنْهُ ،
وقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عُرْضَ الْحَائِطِ .