تأجير مآذن المساجد لشركات الاتصالات
هل يجوز تأجير مآذن المساجد على شركات الاتصالات
لتوضع عليها مقويات شبكات الإرسال ويكون الريع لمصلحة الوقف
علما بأن الريع ليس مخصصا لمصلحة المسجد
بل يعود إلى مصلحة الأوقاف عموما ؟
وما حكم تأجير ساحة المسجد للبنوك لتوضع بها آلات السحب النقدي
والإيداع علما بأن الساحة التي يراد تأجيرها
والاستفادة من غلتها لمصلحة الوقف غير محوطة؟
لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها
ميدانا للبيع و الشراء أو التأجير ،
سواء كان ذلك للشركات أو المصانع أو البنوك أو غيرها ؛
لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى ،
من صلاة و ذكر و تعلم العلم و تعليمه و قراءة القرآن و نحو ذلك ،
{ وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا }
و إستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك ،
و عليه فيجب تنزيهها عما ذكر ،
و الحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى ،
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال عن المساجد :
( إنما هي لذكر الله عز و جل و الصلاة و قراءة القرآن )
و قال النبي صلى الله عليه و سلم :
( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا :
أخرجه النسائي و الترمذي و حسنه ،
و تأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة .
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء