عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-10-2013, 01:30 AM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي البيان و الأحكام في تفسير القرآن - ســورة النساء الآية رقم 33

الأخت / فـــاتــــــــــــوووو


البيــان و الأحكــام في تفســير القرآن ..

4- ســورة النســـاء (الآية رقم 33)

- وقوله :

{ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}

[ النساء : 6 ]

قال سعيد بن جبير:

يعني: صَلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم.

وكذا روي عن ابن عباس، والحسن البصري، وغير واحد من الأئمة.

وهكذا قال الفقهاء : متَى بلغَ الغلام مُصْلحًا لدينه وماله، انفك الحجر عنه،

فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

- قوله

{ آنَسْتُمْ }

[ النساء : 6 ]

أَيْ أَبْصَرْتُمْ وَرَأَيْتُمْ،

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

{ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ نَارًا }

[ القصص : 29 ]

أَيْ أَبْصَرَ وَرَأَى.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : تَقُولُ الْعَرَبُ اذْهَبْ فَاسْتَأْنِسْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، مَعْنَاهُ تُبْصِرُ

وَقِيلَ: آنَسْتُ وَأَحْسَسْتُ وَوَجَدْتُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ،

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

{ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً }

[ النساء : 6 ]

أَيْ عَلِمْتُمْ . وَالْأَصْلُ فِيهِ أَبْصَرْتُمْ.

- وقوله:

{ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا }

[ النساء : 6 ]

ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا

ومبادرةً قبل بلوغهم .

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( قلت أي يسرع بأكل مال اليتيم قبل أن يصبح كبيرا )

ثم قال تعالى:

{ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ }

[ النساء : 6 ]

أي من كان في غُنْية عن مال اليتيم فَلْيستعففْ عنه، ولا يأكل منه شيئا.

قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم.

{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

[ النساء : 6 ]

في الصحيحين البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

{ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ }

[ النساء : 6 ] ,

قَالَتْ :

[ أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا،

بِقَدْرِ مَالِهِ، بِالْمَعْرُوفِ]

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجْرَةَ مثله أو قدر حاجته.

واختلفوا: هل يرد إذا أيسر،

على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا.

وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

رد مع اقتباس