
07-16-2013, 06:08 PM
|
Moderator
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
|
|
الفتاوى 08.09.1434
الأخ الزميل / مالك المالكى
( سـؤال و جـواب )
الســــؤال : ما يسمى بالتنسيق وصورته : أن تقدم خدمة من قبل المراجعين من المواطنين ، أو التجار ، أو الشركات إلى جهة خدمية ما، مقابل أن تقوم الجهة بإنجاز معاملات أولئك، مع أن الخدمة (التنسيق) غير مشترط ، ولم يطلب من قبل الموظف ، أو جهته تأثيث مكتب – أو عمل سيراميك وبلاط، أو شراء ورق تصوير ، ما حكم التنسيق شرعا؟ وهل هناك فرق بينه وبين الرشوة؟ وهل هناك ضوابط ، حتى يصبح التنسيق جائزا؟ الإجــابــة : إن هذا التعامل من الرشوة المحرمة ، لما يشتمل عليه من مفاسد ، منها تفضيل بعض الناس على بعض ، في إنجاز معاملاتهم و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء 
|