الأخ / أسامة أو إم آيه
الحمد لله المطلع على الضمائر والخفياتوالصلاة والسلام على نبينا القائل :
وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات
اعلموا أن النية في الصوم لا بد منها، وهي شرط لصحته،
كما أنها شرط لصحة كل العبادات
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
وذلك بأن يعتقد عند بداية الصوم أنه يصوم من رمضان أو من قضائه
أو أنه يصوم نذرا أو كفارة.
ووقت النية لهذا الصوم الواجب بأنواعه من الليل سواء كان من أوله
لما روى النووى عن عائشة رضى الله عنها :
( من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له )
الراوي:عائشة أم المؤمنين - المحدث :النووي
المصدر :المجموع - الصفحة أو الرقم :6/289
خلاصة حكم المحدث:حسن
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له )
ولأن جميع النهار يجب فيه الصوم فإذا فات جزء من النهار
لم توجد فيه النية لم يصح صوم جميع اليوم لأن النية لا تنعطف
والنية في جميع العبادات محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها،
لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقولون:
نويت أن أصوم، نويت أن أصلي وغير ذلك،
فالتلفظ بها بدعة محدثة، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله:
[ هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء
ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان، وقال أيضا: كل من علم أن غدا
من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى وهو فعل عامة المسلمين ]
وأما صوم النفل فإنه يصح بنية من النهار بشرط أن لا يوجد مناف للصوم
فيما بين طلوع الفجر ونيته من أكل وغيره،
لقول عائشة رضي الله عنها :
( دخل عليَّ النبي صلى الله عليه ذات يوم
فقلنا: لا، قال فإني إذاً صائم )
رواه الجماعة إلا البخاري، أخرجه مسلم رقم 1154.
فدل طلبه للأكل على أنه لم يكن نوى الصيام قبل ذلك، ودل قوله :
على ابتداء النية من النهار، فدل على صحة نية صوم النفل من النهار
( من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له )
وما ورد بمعناه بأن ذلك خاص بالفرض دون النفل
، وذلك بشرط أن لا يفعل قبل النية ما يفطره اقتصارا على مقتضى الدليل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
[ وأما النفل فيجزئ بنية من النهار
كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :
والتطوع أوسع من الفرض، كما أن الصلاة المكتوبة
يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض
بخلاف النفل فإنه يصح على الراحلة ومن الماشي
ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده طرق التطوع،
فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات وهذا أوسط الأقوال ]
وصحة نية التطوع من النهار مروية عن جماعة من الصحابة منهم
معاذ وابن مسعود وحذيفة، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة
وابن عباس وغيرهم.. والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ،
لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ،
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ،
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ،
ألا وإن حمى الله محارمه ،
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ،
وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب )