حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ رضى الله تعالى عنهما
حَدَّثَنَاجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله تعالى عنهما
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ )
قَالَ وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ فِيكُمْ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله تعالى عنهما
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا
وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيثَ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ جَائِزٌ فِي الْحُقُوقِ وَالْأَمْوَالِ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالُوا لَا يُقْضَى بِالْيَمِينِ
مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِلَّا فِي الْحُقُوقِ وَالْأَمْوَالِ وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
قَوْلُهُ : ( وَهَذَا أَصَحُّ )
أَيْ : كَوْنُهُ مُرْسَلًا أَصَحُّ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ
وَأَبِي زُرْعَةَ هُوَ مُرْسَلٌ ، وقَال َالدَّارَقُطْنِيُّ : كَانَ جَعْفَرٌ رُبَّمَا أَرْسَلَهُ وَرُبَّمَا
وَصَلَهُ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ : عَبْدُ الْوَهَّابِ وَصَلَهُ ، وَهُوَ ثِقَةٌ
وقَدْ صَحَّحَ حَدِيثَ جَابِر ٍأَبُو عَوَانَةَ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ،وَالشَّافِعِيِّ،وَأَحْمَدَوَإِسْحَاقَ )
قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ جُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ : يُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي
فِي الْأَمْوَالِ ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْأَمْوَالُ ،وبِهِ قَالَ
أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَفُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ وَسَائِرُ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ
وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ
وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ
وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ
وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ،وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
قَالَ الْحُفَّاظُ : أَصَحُّ أَحَادِيثِ الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ فِي إِسْنَادِهِ ، قَالَ : وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ
الْمَعْرِفَةِ فِي صِحَّتِهِ
قَالَ : وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ رضى الله تعالى عنهما
وَغَيْرِهِمَا حَسَنَانِ . انْتَهَى
( وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَغَيْرِهِمْ أَنْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ
مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ )
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيِّينَ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ
وَالْأَنْدَلُسِيِّينَ مِنْ َصْحَابِ مَالِكٍ . قَالُوا لَا يُحْكَمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ واحْتَجُّوا
{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}