حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ نَافِعٍ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شِقْصًا أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ
فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ
فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ )
قَالَ أَيُّوبُ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ رضى الله تعالى عنهما فِي هَذَا الْحَدِيثِ
يَعْنِي فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ
عَنْ أَبِيهِ رضى الله تعالى عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
قَوْلُهُ : ( أَوْ قَالَ شَقِيصًا )
وفِي بَعْضِ النُّسَخِ شِقْصًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الشِّقْصُ وَالشَّقِيصُ النَّصِيبُ
فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
( أَوْ قَالَ شِرْكًا ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ : حِصَّةً وَنَصِيبًا ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ
( فَكَانَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُعْتِقِ ، وفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : وَكَانَ لَهُ
( مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ) وفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ أَيْ : قِيمَةَ بَاقِيهِ
( بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ) أَيْ : تَقْوِيمِ عَدْلٍ مِنَ الْمُقَوِّمِينَ ، أَوِ الْمُرَادُ قِيمَةٌ وَسَطٌ
( فَهُوَ ) أَيْ : الْعَبْدُ
( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
( فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنَ الْعَبْدِ
( مَا عَتَقَ ) مِنْ نَصِيبِ الْمُعْتَقِ
هَذَا الْحَدِيثُ بِظَاهِرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتِقَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ لِلشَّرِيكِ
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، بَلْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرَقَّ مَا رَقَّ
ومَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ أَوِ اسْتَسْعَى الشَّرِيكُ الْعَبْدَ
أَوْ أَعْتَقَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَضْمَنُ ، لَكِنَّ الشَّرِيكَ إِمَّا أَنْ يَسْتَسْعِي
أَوْ يَعْتِقَ وَالْوَلَاءُ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَّى عِنْدَهُ
وَقَالَا أَيْ : صَاحِبَاهُ : لَهُ ضَمَانُهُ غَنِيًّا وَالسِّعَايَةُ فَقِيرًا وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ
لِعَدَمِ تَجَزِّي الْإِعْتَاقِ عِنْدَهُمَا
ومَعْنَى الِاسْتِسْعَاءِ : أَنَّ الْعَبْدَ يُكَلَّفُ لِلِاكْتِسَابِ ، حَتَّى يُحَصِّلَ قِيمَتَهُ لِلشَّرِيكِ
وقِيلَ هُوَ أَنْ يَخْدُمَ الشَّرِيكَ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ مِنَ الْمِلْكِ ، كَذَا فِي اللَّمَعَاتِ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
( وَقَدْ رَوَاهُ ) أَيْ : الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ
( سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما كَمَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْهُ