حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قال:
) أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا
ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً (
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ الْقُرْعَةِ
فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ وَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ
فَلَمْ يَرَوْا الْقُرْعَةَ وَقَالُوا يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ الثُّلُثُ وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ
وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْجَرْمِيُّ وَهُوَ غَيْرُ أَبِي قِلَابَةَ
وَيُقَالُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ
قَوْلُهُ : ( أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ )
جَمْعُ عَبْدٍ أَيْ : سِتَّةَ مَمَالِيكَ
( فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا ) كَرَاهَةً لِفِعْلِهِ وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِعِتْقِ الْعَبِيدِ كُلِّهِمْ
وَعَدَمِ رِعَايَةِ جَانِبِ الْوَرَثَةِ
( ثُمَّ دَعَاهُمْ ) أَيْ : طَلَبَهُمْ
( فَجَزَّأَهُمْ ) قَالَ النَّوَوِيُّ بِتَشْدِيدِ الزَّايِ وَتَخْفِيفِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ
ذَكَرَهُمَا ابْنُ السِّكِّيتِ ، وَغَيْرُهُ
أَيْ : فَقَسَّمَهُمْ ، وفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَجَزَّأَهُمْ
( ثَلَاثًا وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ) أَيْ : أَبْقَى حُكْمَ الرِّقِّ عَلَى الْأَرْبَعَةِ
ودَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْإِعْتَاقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يَنْفُذُ عَنِ الثُّلُثِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ
الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ ، وَكَذَا التَّبَرُّعُ كَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِ
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى