عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-10-2013, 02:43 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي أحكامُ العيدِ وسُنَنِه



الأخ / الصبر ضياء - الفرج قريب

أحكامُ العيدِ وسُنَنِه
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ما هي أحكام العيد، وما هي السنن التي فيه؟
فأجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بقوله :
جعل الله في العيد أحكاماً متعددة ، منها :
أولاً : استحباب التكبير في ليلة العيد
من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة،
وصيغة التكبير :
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
أو يكبر ثلاثاً فيقول : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر،
الله أكبر، ولله الحمد. وكل ذلك جائز ..
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت،
ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك.
ثانياً: أن يأكل تمراتٍ وتراً قبل الخروج للعيد ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراً،
ويقتصر على وتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً : يلبس أحسن ثيابه، وهذا للرجال ،
أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( وليخرجن تفلات )
أي : في ثياب عادية ليست ثياب تبرج ،
ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة .
رابعا ً: استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد ؛
لأن ذلك مروي عن بعض السلف، والغسل للعيد مستحب ،
كما شرع للجمعة لاجتماع الناس، ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيدًا .
خامساً : صلاة العيد . وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد ،
ومنهم من قال : هي سنة . ومنهم من قال : فرض كفاية .
وبعضهم قال : فرض عين ومن تركها أثم ،
واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور
والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد ،
إلا أن الحيض يعتزلن المصلى ، لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد ،
وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه .
والذي يترجح لي من الأدلة : أنها فرض عين ،
وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر،
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -،
وإذا فاتت الإنسان سقطت لأنها كالجمعة، والجمعة إذا فاتت الإنسان سقطت،
ولو أن الوقت وقت جمعة لقلنا لمن فاتته الجمعة لا تصلِّ الظهر،
لكن لمّا فاتته الجمعة وجبت صلاة الظهر؛ لأنه وقت الظهر،
أما صلاة العيد فليس لها صلاة مفروضة غير صلاة العيد وقد فاتت .
وذهب بعض أهل العلم
إلى أنه يسن قضاؤها ، فإذا أتيت صلاة العيد والإمام يخطب ،
تصلي العيد على الصفة التي صلاها الإمام .
ويقرأ الإمام في الركعة الأولى :
{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى }
وفي الثانية :
{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ }
أو يقرأ سورة { ق }في الأولى ،
وسورة القمر في الثانية ،
وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سادساً : إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، فتقام صلاة العيد ،
وتقام كذلك صلاة الجمعة ،
كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحة ,
ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة،
ومن شاء فليصل ظهرًا .

رد مع اقتباس