هل من وجوب إستئذان المرأة قبل الزواج ؟؟
يجب على الولى أن يبدأ بأخذ رأى المرأة
و يعرف رضاها من عدمه قبل العقد
إذ أن الزواج معاشرة دائمة
و شراكة قائمة بين الرجل و المرأة
و لا يدوم الوئام و يبقى الود و الإنسجام ما لم يعلم رضاها
و من ثم أيضا منع الشرع إكراه المرأة
سواء كانت بكراً أو ثيباً على الزواج
و أجبارها على من لا رغبة لها فيه
و جعل العقد عليها قبل إستئذانها غير صحيح
و لها حق المطالبة بالفسخ إبطالاً لتصرفات الولى المستبد
إذا عقد عقدها دون رضاها
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( الثيب أحق بنفسها من وليها
و البكر تُستأذن فى نفسها و إذنها صماتها )
أى أن الثيب أحق بنفسها فى أن الولى لا يعقد عليها إلا برضاها
لا إنها أحق بنفسها أى أن تعقد على نفسها دون وليها
و البكر تُستأذن و إذنها صماتها أى سكوتها
رواه الجماعه إلا البخارى
و فى رواية لأحمد و مسلم و أبى داود و النسائى
( و البكر يستأمرها أبوها )
أى يطلب أمرها قبل العقد عليها
و عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( لا تنكح الآيم حتى تستأمر و لا البكر حتى تستأذن
قالوا يارسول الله : كيف اذنها ؟
قال عليه الصلاة و السلام : أن تسكت )
الأيم هى : من لا زوج لها و لا بد من تصريحها بالرضا
بما يدل عليه من نطق أو غيره
و عن خنساء بنت خدام رضى الله تعالى عنها قالت :
[ أن أباها رضى الله تعالى عنه زوجها و هى ثيب
فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم
فرد نكاحها ]
أخرجه الجماعة إلا مسلم
و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
[ أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم
فذكرت له أن أباها زوجها و هى كارهة
فخيرها النبى صلى الله عليه و سلم ]
رواه أحمد و أبو داود و أبن ماجة و و الدارقطنى
و عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال
[ جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقالت : إن أبى زوجنى أبن أخيه ليرفع بى خسيسته
قال : فجعل صلى الله عليه و سلم الأمر إليها
فقالت : قد أجزت ما صنع أبى
و لكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شئ ]
رواه أبن ماجة و رجاله رجال الصحيح
أخى المسلم
ما هو موقف الصغيرة ؟؟
لقد عرفنا سابقاً زواج البالغة
فما هو موقف الصغيرة ؟؟
يجوز للأب و الجد تزويج الصغيرة دون إذنها
إذ لا رأي لها
و الأب و الجد يرعيان حقها و يحافظان عليها
و قد زوج سيدنا أبو بكر رضى الله تعالى عنه أبنته
أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشه / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
من رسول الله صلى الله عليه و سلم
و هى صغيرة دون إذنها
إذ لم تكن فى سن يعتبر فيها إذنها
و ليس لها الخيار إلا إذا بلغت
و أستحب الشافعية
ألا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ و يستأذنها
لئلا يوقعها فى أسر الزواج و هى كارهة
و ذهب الجمهور
إلى أنه لا يجوز لغير الأب و الجد من الأولياء
أن يزوج الصغيرة فإن زوجها لم يصح
و قال أبو حنيفه و الأوزاعى و جماعة من السلف
يجوز لجميع الأولياء و يصح
و لها الخيار إذا بلغت و هو الأصح
روى أن النبى صلى الله عليه و سلم
زوجَ أُمامة بنت حمزة رضى الله تعالى عنهما و هى صغيرة
و جعل لها الخيار إذا بلغت
و إنما زوجها النبى صلى الله عليه و سلم
لقربه منها و ولايته عليها
و لم يزوجها بصفته نبيا
إذ لو زوجها بصفته نبيا
لم يكن لها حق الخيار إذا بلغت
قال تعالى
{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً
أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }
الأحزاب 36
و هذا المذهب قال به من الصحابة رضى الله تعالى عنهم
عمر و على و عبد الله بن مسعود
و أبن عمر و أبو هريرة رضى الله عنهم جميعا
أخى المسلم
ماذا تعرف عن ولاية الإجبار ؟؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

حكمة و عظة اليوم
إستكمال هل من الأفضل طول القيام بكثرة القراءة
أم كثرة الركوع و السجود بقلة القراءة
روى الطحاوى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما
[ أنه رأى فتى و هو يصلى و قد أطال صلاته
فلما أنصرف منها ، قال من يعرف هذا ؟
قال رجل : أنا
فقال عبد الله لو كنت اعرفه لامرته ان يطيل الركوع والسجود
فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
( إذا قام العبد يصلى أُتى بذنوبه فجعلت على رأسه و عاتقه
فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه )
و أخرجه البيهقى أيضاً
و ذهب قوم إلي أن طول القيام أفضل
و به قال الجمهور من التابعين و غيرهم
إبراهيم النخعى و حسن البصرى و أبو حنيفة
روى مسلم عن جابر رضى الله تعالى عنه
[ سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم
أى الصلاة أفضل
فقال عليه الصلاة و السلام
( طول القنوت )
أي طول القيام
كما روى أبو داود يرحمه الله
عن عبد الله بن حبشى الخثعمى رضى الله عنه
[ أن النبى صلى الله عليه و سلم
سُئل أى الصلاة أفضل
فقال عليه الصلاة و السلام