حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهم أجمعين
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهما قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ
وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ
عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهم أجمعين
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَلَيْسَ فِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهما وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ مِثْلَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهما
وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ ثِقَةٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ
مِنْ غَيْرِ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ
عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ
وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ
وَلَمْ يَرَوْا الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ
قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ)
قَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : سُمِّيَ بِذَلِكَ لِحَلَاوَةِ كَلَامِهِ . انْتَهَى
قَالَ فِي الْقَامُوسِ السُّكَّرُ بِالضَّمِّ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ مُعَرَّبُ شكر
وقَالَ الْحَافِظُ : ثِقَةٌ فَاضِلٌ
( عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ مُصَغَّرًا
( عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ) بِالتَّصْغِيرِ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
مِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ وَعُلَمَائِهِمْ
وَكَانَ قَاضِيًا عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهما
قَوْلُهُ : ( وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ )
اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا يُمْكِنُ نَقْلُهُ ، أَوْ لَا
لَكِنِ الْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِالْإِرْسَالِ
قَوْلُهُ : ( هَذَا أَصَحُّ )
أَيْ : كَوْنُهُ مُرْسَلًا أَصَحُّ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ
رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهما مَرْفُوعًا :
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، إِلَّا أَنَّهُ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ
وأَخْرَجَالطَّحَاوِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍبِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِرُوَاتِهِ .
انْتَهَى