الموضوع
:
زيادة ربوية لا تطيب لصاحب الوديعة ولا لوارثه
عرض مشاركة واحدة
#
1
05-10-2010, 12:03 PM
vip_vip
Moderator
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
زيادة ربوية لا تطيب لصاحب الوديعة ولا لوارثه
العضو الدكتور نور المعداوى
رقـم الفتوى :
106658
عنوان الفتوى :
الميراث إذا كان وديعة في بنك ربوي
تاريخ الفتوى :
29 ربيع الأول 1429 / 06-04-2008
السؤال
توفيت أمي
وتركت لنا مبلغا من المال في البنك، فهل يجب
أن أخرج الزيادة مع العلم بأنني أحتاج
لها، وهل تأثم أمي
إن لم أخرجها؟
الفتوى
خلاصة الفتوى
:
من ورث فوائد
ربوية يجب عليه التخلص منها بصرفها في
مصالح المسلمين العامة أو إنفاقها على
الفقراء
والمساكين، وإذا كان الوارث نفسه فقيراً جاز له أن يأخذ
منها بقدر
حاجته
.
الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
:
فالزيادة
المترتبة على الإيداع في البنك الربوي تعتبر زيادة
ربوية لا تطيب لصاحب الوديعة ولا
لوارثه بعد موته،
قال
ابن رشد
الجد
المالكي
:
وأما الميراث فلا يطيب المال
الحرام
هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر
.
انتهى
.
وقال
النووي
في المجموع:
من ورث مالاً ولم يعلم من أين
كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم
تكن علامة فهو
حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره
أخرج قدر
الحرام بالاجتهاد
...
انتهى.
ولا شك أنه
في الودائع البنكية يمكن معرفة قدر الحرام،
وسئل شيخ الإسلام
ابن تيمية
في الفتاوى عن رجل مراب
خلف مالاً وولداً وهو يعلم
بحاله، فهل يكون حلالاً للولد
بالميراث أم لا؟ فأجاب
:
وأما قدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه: إما أن
يرده إلى
أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه
لكن القدر المشتبه
يستحب تركه... وإن اختلط الحلال
بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين
.
انتهى
.
وبناء على ما تقدم فيلزم الورثة أن يصرفوا هذه الفائدة
الربوية في وجوه البر ومصالح المسلمين، ولا ينبغي لهم
تركها للبنك لأنه ليس هو من أخذت منه بل هوكان مجرد
وسيط بأجر بين والدكم ودافعي الفوائد... وإذا كان الوارث
فقيراً محتاجاً إلى هذا المال فلا بأس أن يأخذ منه بقدر
حاجته، قال
النووي
في المجموع:
وإذا
دفعه
-
المال الحرام
-
إلى الفقير لا يكون
حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً،
وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان
فقيراً، لأن
عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى
من يتصدق عليه،
وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير
.
وأما عن
السؤال إذا لم يقم الوارث بإخراج هذه الفائدة في
مصرفها الشرعي هل يأثم الميت أم
لا؟ فجوابه أن الميت أثم
يوم أجرى عقد الربا، وأثم حين قدر على إخراج الفائدة
ولم
يفعل، أما بعد موته فالواجب في إخراج هذه الفائدة
متجه إلى الورثة لأنهم هم من
بأيديهم المال الحرام فهم
المطالبون بالتصرف حسب الشرع... ولكن إخراجهم لها قد
ينفع
أباهم لأنه ينقطع عنه بها بعض التبعات والعلم عند الله
.
والله أعلم
vip_vip
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى vip_vip
زيارة موقع vip_vip المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها vip_vip