عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-21-2013, 07:31 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي الأربعون النــووية ( 33 - 40 )

الأخت / الملكة نور


الأربعون النووية :الحديث الثالث و الثلاثون

أُسُسُ القضاء في الإسلام

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

أهمية الحديث

مفردات الحديث

المعنى العام :

( 1- سمو التشريع الإسلامي 2- البينة وأنواعها

3- البينة حجة المدعي و اليمين حجة المدعى عليه

4- حجة المدعي مقدمة على حجة المدعى عليه

5- القضاء بالنكول

6- بم تكون اليمين

7- قضاء القاضي بعلمه

8 - القضاء لا يُحِل حراماً ولا يُحرِّم حلالاً

9- أجر القاضي العادل)

عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما:

أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

( لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ

لَكِنْ البَيِّنَةُ على المُدَّعِى والْيَمينُ على من أَنْكَرَ )

[ حديث حسَنٌ ، رَوَاهُ الْبَيْهقي وغيرُهُ هكذا، وبَعْضُهُ في الصحِيحَين ]

أهمية الحديث :

قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد :

[ وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع و الخصام ]

مفردات الحديث :

" لادَّعى رجال " : أي لاستباح بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم

وطلبوها دون حق .

" البَيِّنَةُ " : هي الشهود ، مأخوذة من البيان و هو الكشف و الإظهار،

أو إقرار المدعَى عليه وتصديقه للمدعي .

"على المُدَّعِي": وهو من يدعي الحق على غيره يُطالبه به .

" الْيَمينُ" : الحَلِفُ على نفي ما ادعي به عليه .

" على من أَنْكَرَ" : منكر الدعوى وهو المدعى عليه .

المعنى العام :

سموُّ التشريع الإسلامي :

الإسلام منهج متكامل للحياة ، فيه العقيدة الصافية،

والعبادة الخالصة ، والأخلاق الكريمة ، والتشريع الرفيع،

الذي يضمن لكل ذي حق حقه ، ويصون لكل فرد دمه وماله وعرضه ،

ولما كان القضاء هو المرجع والأساس في فصل المنازعات

وإنهاء الخصومات، والحكم الفصل في إظهار الحقوق وضمانها لأصحابها،

وضع له الإسلام القواعد والضوابط التي تمنع ذوي النفوس المريضة

من التطاول والتسلط، وتحفظ الأمة من العبث والظلم ،

وخير مثال على ذلك حديث الباب، الذي يشرط ظهور الحجج لصحة الدعوى

و مضائها ، ويقرر ما هي حجة كل من المتداعيين المناسبة له،

والتي يعتمد عليها القاضي في تعرف الحق وإصدار الحكم على وفقه .

البينة وأنواعها :

أجمع العلماء على أن المراد بالبينة الشهادة، لأنها تكشف الحق

وتظهر صدق المدعي غالباً، والشهادة هي طريق هذا الكشف والإظهار،

لأنها تعتمد على المعاينة والحضور .

والثابت في شرع الله عز وجل أنواع أربعة للشهادات :

الشهادة على الزنا : وهذه يشترط فيها أربعة رجال ولا يُقبل فيها

قول النساء .

[انظر الفقه شروط ثبوت الزنا ].

الشهادة على القتل والجرائم التي لها عقوبات محددة:

كالسرقة وشرب الخمر والقذف،وتسمى في الفقه بالحدود،

ويشترط فيها رجلان، ولا يُقبل فيها قول النساء أيضاً.

الشهادة لإثبات الحقوق المالية:

كالبيع والقرض والإجارة، فإنها يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

الشهادة على ما لا يطلع عليه والرجال غالباً من شؤون النساء:

كالولادة والبَكَارة والرضاع ونحوها، وهذا النوع تقبل فيه شهادة

النساء وإن انفردن عن الرجال، وربما قُبِلت فيه شهادة المرأة الواحدة

كما هو مذهب الحنفية .

البينة حجة المدعي واليمين حجة المدَّعى عليه :

القاضي المسلم مأمور بالقضاء لمن قامت الحجة على صدقه،

سواء أكان مدعياً أم مدعىً عليه ، وقد جعل الشرع الحكيم البينة

حجة المدعي إذا أقامها استحق بها ما ادعاه ، كما جعل اليمين حجة

المدعى عليه فإذا حلف بريء مما ادعي عليه .

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمدعي :

( شاهداك أو يمينه )

رواه مسلم

حجة المدعي مُقَدَّمة على حجة المدعى عليه :

إذا توفرت شروط الدعوى لدى القضاء سمعها القاضي .

ثم سأل المدعى عليه عنها : فإذا أقر بها قضي عليه،

لأن الإقرار حجة يُلْزَم بها المُقِر . وإن أنكر ،

طلب القاضي من المدعي البينة ، فإن أتى بها قضي له ،

ولم يلتفت إلى قول المدعى عليه أو إنكاره و إن غَلَّظ الأَيْمَان .

فإن عَجَز المدعى عن إقامة البينة ، وطلب يمين خصمه ،

استحلفه القاضي ، فإن حلف بريء وانتهت الدعوى .

رد مع اقتباس