عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-21-2013, 07:32 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي

القضاء بالنُّكُول :
إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها، أي رفض أن يحلف
وامتنع عن اليمين، قضي عليه بالحق الذي ادعاه المدعي
لدى الحنفية والحنابلة .
قال المالكية والشافعية: لا يقضى عليه بالنكول ،
إنما ترد اليمين على المدعي .
بم تكون اليمين :
إذا توجهت اليمين على أحد من المتخاصمين حلَّفه القاضي بالله تعالى،
ولا يجوز أن يحلِّفه بغير ذلك : سواء كان الحالف مسلماً أم غير مسلم .
روى البخاري ومسلم وغيرهما :
عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمُت ) .
ومن هذا : إحضار المصحف و تحليفه عليه إن كان الحالف مسلماً،
مع مراعاة شروط مس القرآن وحمله وآدابه، وأن يحلف بالله تعالى
الذي أنزل التوارة على موسى إن كان يهودياً، وبالله الذي أنزل الإنجيل
على عيسى إن كان نصرانياً، وبالله تعالى الذي خلقه وصوره إن كان وثنياً،
ونحو ذلك .
آداب اليمين : إذا توجهت اليمين على الحالف فيستحب للقاضي ونحوه
أن يعظه قبل الحلف، ويحذره من اليمين الكاذبة .
فإن كان من توجهت عليه اليمين يعلم من نفسه الكذب وجب عليه
أن يعترف بالحق الذي عليه، ويتورع عن الحلف، حتى لا يقع
في غضب الله تعالى والحرمان من رحمته .
وإن كان يعلم من نفسه الصدق كان الأولى في حقه أن يحلف،
وربما وجب عليه ذلك، لأن الله تعالى شرع اليمين في هذه الحالة
حتى يصون المسلم حقه من الضياع .
تحليف الشهود : للقاضي أن يستحلف الشهود ، تقوية لشهادتهم،
ودفعاً للريبة .
قضاء القاضي بعلمه :
إذا كان القاضي على علم بحقيقة الدعوى التي رفعت إليه،
فليس له أن يحكم بمقتضى علمه، وإنما يحكم بناء على ما يتوفر
له من الحجج الظاهرة للمدعي أو المدعى عليه ،
حتى ولو كانت هذه الحجج مخالفة لعلمه .
القضاء لا يُحِلّ حراماً ولا يُحَرِّم حلالاً :
إذا توفرت لدى القضاء وسائل الإثبات أو النفي من الحجج الظاهرة كالبينة
أو اليمين قضى بها ، لأنه مأمور بإتباع ما ظهر له من الأدلة كما علمنا،
فيلزم المقضي عليه بتنفيذ ما قضي به . و لكن هذا القضاء
قد يكون على خلاف الحق من حيث الواقع، كما لو أتى المدعي
بشاهدي زور، أو حلف المدعى عليه يميناً كاذبة،
ففي هذه الحالة لا يحل للمقضي له ما قضي به ،
وهو يعلم من نفسه أنه ليس بحق له، كما لا يحرم على المقضي عليه
ما يعلم من نفسه أنه حلال له و حق .
ومثال ذلك : ما لو شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً، وأنكر الزوج تطليقها،
وحكم القاضي بالفراق، فإنه لا يحل لهذه المرأة أن تتزوج بأحد
غير زوجها الأول ، لأنها ما زالت زوجة في شرع الله عز وجل،
كما لا يحرم على زوجها معاشرتها ، لأنها في الحقيقة لم تطلق منه .
أجر القاضي العادل :
إن واجب القاضي أن يبذل جهده للتعرف على جوانب الدعوى ،
ويقضي بحسب ما توصل إليه اجتهاده أنه الحق ، وظن أنه الصواب،
قال صلى الله عليه وسلم :
( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران،
وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر )
[ متفق عليه ] .
روى أبو داود وغيره :
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار:
فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به،
ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار،
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار )

رد مع اقتباس