عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِمَارًا وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ وَقَالَ"
( يَا أَبَا ذَرٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى
تَغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ مِنْ الدِّمَاءِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟"
قَالَ :"اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ"
قَالَ :"اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ"
قَالَ :"فَإِنْ لَمْ أُتْرَكْ ؟"
قَالَ:" فَأْتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُمْ فَكُنْ فِيهِمْ "
قَالَ:" فَآخُذُ سِلَاحِي؟"
قَالَ:" إِذَنْ تُشَارِكَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ وَلَكِنْ إِنْ خَشِيتَ
أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ
عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ )
20362 وصححه الحاكم وابن حبان والألباني
مَوْضِع بِالْمَدِينَةِ فِي الْحَرَّة سُمِّيَ بِهَا لِسَوَادِ الْحِجَارَة
كَأَنَّهَا طُلِيَتْ بِالزَّيْتِ أَيْ الدَّم يَعْلُو حِجَارَة الزَّيْت
وَيَسْتُرهَا لِكَثْرَةِ الْقَتْلَى وَهَذَا إِشَارَة إِلَى وَقْعَة الْحَرَّة
------------------------------------------------------
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ
فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ:" هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟"
فَقَالُوا :"مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ" فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ
فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ:
( قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ
الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ و يَعْصِبَ عَلَى
جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ )
رواه أبوداود 284 "وابن ماجة 565 عن ابن عباس وأحمد 18651
عن ابن عباس والطبراني في الكبير 11310 عن ابن عباس
" وصححه الحاكم وابن حبان والألباني.
وفي هذا خطر الفتوى بغير العلم
------------------------------------------------------
عَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ )
رواه النسائي 4370 وأحمد 18651 والطبراني في الكبير 7095
والبيهقي 10633 والشهاب 496 وصححه ابن حبان
اللعب ، والمراد أن يقتله لعبا لغير قصد الأكل ،
ولا على جهة التصيد للانتفاع
هذا في قتل عصفورٍ عبثاً فكيف بقتل النفس بغير حق
------------------------------------------------------
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟"
قَالَ :"أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ"
قَالَ قُلْتُ:" إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ .. ثُمَّ أَيٌّ؟
"قَالَ :" أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ"
قَالَ قُلْتُ :"ثُمَّ أَيٌّ ؟
"قَالَ:" أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ )
رواه البخاري 4117 ومسلم 124
------------------------------------------------------
عَنْ ابْنِ مسعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ
مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ )
رواه البخاري 3088 ومسلم 3177
بكسر الكاف : الجزاء المساوي
وهذا الحديث من قواعد الإسلام ، وهو : أن كل من ابتدع شيئا من الشر
كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة
شرح النووي لصحيح مسلم 6/88
}وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا
فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ
لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28)
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ
وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ
فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30){
------------------------------------------------------
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
) إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ،
أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ )
رواه أحمد 6648 وابن حبان 6097 والبيهقي في الدلائل 1838
قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 250 :
أخرجه ابن حبان فى حديث صححه
تحقيق المسند : صحيح، وهذا إسناد حسن
اسْمُ تَفْضِيلٍ مِنْ الْعُتُوِّ ، وَهُوَ التَّجَبُّرُ
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ أَزْيَدُ فِي الْعُتُوِّ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْعُتَاةِ
( الْأَوَّلُ ) مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَعْصِيَةُ قَتْلِهِ تَزِيدُ عَلَى مَعْصِيَةِ مَنْ قَتَلَ
فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَظَاهِرُهُ الْعُمُومُ لِحَرَمِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ