( وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا الدِّيَةُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ الْعَصَبَةِ )
قَالَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ : وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ مِمَّنْ كَانَ
لَهُ حَظٌّ فِي الدِّيوَانِ عَقْلٌ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
( لَا يَعْقِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ صَبِيٌّ ، وَلَا امْرَأَةٌ ) . انْتَهَى
قُلْتُ : قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ : غَرِيبٌ . انْتَهَى ،
وقَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : لَمْ أَجِدْهُ . انْتَهَى
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : وَلِأَنَّ الْعَقْلَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ النُّصْرَةِ لِتَرْكِهِمْ مُرَاقَبَتَهُ
وَالنَّاسُ لَا يَتَنَاصَرُونَ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلِهَذَا لَا يُوضَعُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ
خَلَفٌ عَنِ النُّصْرَةِ ، وَهُوَ الْجِزْيَةُ . انْتَهَى .
( وَيُحَمَّلُ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّحْمِيلِ
( كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُبْعُ دِينَارٍ ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى نِصْفِ دِينَارٍ )
قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ : وَتُقْسَمُ عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، لَا يُزَادُ الْوَاحِدُ
عَلَى أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَيُنْقَصُ مِنْهَا ، كَذَا ذَكَرُهُ الْقُدُورِيُّ
فِي مُخْتَصَرِهِ ، وهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يُزَادُ عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنْ جَمِيعِ الدِّيَةِ ،
وقَدْ نَصَّ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جَمِيعِ الدِّيَةِ
فِي الثَّلَاثِ سِنِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ
إِلَّا دِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِينَارٍ ؛
لِأَنَّهُ صِلَةٌ فَنَعْتَبِرُ بِالزَّكَاةِ ، وَأَدْنَاهَا ذَلِكَ إِذْ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
عِنْدَهُمْ نِصْفُ دِينَارٍ . انْتَهَى .
( فَإِنْ تَمَّتِ الدِّيَةُ ) أَيْ : فَبِهَا
( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ الدِّيَةُ
( نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ فَأُلْزِمُوا ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الْإِلْزَامِ .
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .