( وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ) أَيْ : عَامًا كَمَا فِي
والْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ : وَالْحَالُ أَنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَتُوجَدُ
قَالَ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وفِي رِوَايَةٍ : سَبْعِينَ عَامًا ، وفِي الْأُخْرَى مِائَةَ عَامٍ
وفِي الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ عَامٍ ، وَجُمِعَ بِأَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ
وَالْأَعْمَالِ وَتَفَاوُتِ الدَّرَجَاتِ فَيُدْرِكُهَا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ
وَمَنْ شَاءَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ
قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ ، وَغَيْرُهُ ، ذَكَرَهُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ
وَقَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْكُلِّ طُولُ الْمَسَافَةِ لَا تَحْدِيدُهَا . انْتَهَى
قُلْتُ : ذَكَرَ الْحَافِظُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةَ وَذَكَرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ خَمْسَ مِائَةِ عَامٍ ، وَوَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ :
خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَهَذَا اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَجْهَ الْجَمْعِ عَنِ ابْنِ بَطَّالٍ ،
وَلَمْ يَرْضَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي الْجَمْعِ
أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْأَرْبَعِينَ أَقَلُّ زَمَنٍ يُدْرِكُ بِهِ رِيحَ الْجَنَّةِ مَنْ فِي الْمَوْقِفِ
وَالسَّبْعِينَ فَوْقَ ذَلِكَ ، أَوْ ذُكِرَتْ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَالْخَمْسُ مِائَةٍ ، ثُمَّ الْأَلْفُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَعْمَالِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنَ الْمَسَافَةِ الْبُعْدَى
أَفْضَلُ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ مِنَ الْمَسَافَةِ الْقُرْبَى وَبُيِّنَ ذَلِكَ ، وقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ
شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ ، ثُمَّ رَأَيْتُ نَحْوَهُ فِي كَلَامِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ
وَنَقَلَ كَلَامَهُمَا ، فَإِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ فَارْجِعْ إِلَى الْفَتْحِ
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْأَبِي بَكْرَةَ (
أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْبُخَارِيِّ
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ .