عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-29-2013, 05:29 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
( أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ (
وأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ لَا احْتِجَاجَ بِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَخْطَأَ إِذْ قِيلَ إِنَّ الْقَاتِلَ
كَانَعَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ، وقَدْ عَاشَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَنَتَيْنِ ، وَمَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ الْكَافِرَ كَانَ رَسُولًا فَيَكُونُ مُسْتَأْمَنًا
وَالْمُسْتَأْمَنُ لَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ وِفَاقًا ، وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ
عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ
وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ
فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا عَلَى دَرَجِ الْبَيْتِ :
( وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (
، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو)
أَخْرَجَهُأَحْمَدُ،وَابْنُ مَاجَهْ،وَالتِّرْمِذِيُّعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ،
وفِي لَفْظٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (
رَوَاهُأَحْمَدُ،وَأَبُو دَاوُدَ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى ، والْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُأَبُو دَاوُدَوَالْمُنْذِرِيُّ
وفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي التَّلْخِيصِ وَالنَّيْلِ
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَلِيٍّحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ،وَالنَّسَائِيُّ،وَأَبُو دَاوُدَ
قَوْلُهُ : ( وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ )
يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
وَلَفْظُ الْكَافِرِ صَادِقٌ عَلَى الذِّمِّيِّ كَمَا هُوَ صَادِقٌ عَلَى الْحَرْبِيِّ
وَكَذَا يَدُلُّ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَحَادِيثُ أُخْرَى وَرَوَىعَبْدُ الرَّزَّاقِ
عَنْمَعْمَرٍعَنِالزُّهْرِيِّعَنْسَالِمٍعَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
الذِّمَّةِ فَرُفِعَ إِلَىعُثْمَانَفَلَمْ يَقْتُلْهُ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ
قَالَابْنُ حَزْمٍ : هَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ فَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ
غَيْرُ هَذَا إِلَّا مَا رُوِينَاهُ عَنْعُمَرَأَنَّهُ كَتَبَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُقَارِبَهُ
ثُمَّ أَلْحَقَهُ كِتَابًا . فَقَالَ : لَا تَقْتُلُوهُ ، وَلَكِنِ اعْتَقِلُوهُ ، وأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِي
أَعْنِي أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ ، فَلَيْسَ دَلِيلٌ صَرِيحٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، ومِنْ جُمْلَةِ
مَا اسْتَدَلَّ بِهِ أَهْلُ الْقَوْلِ الثَّانِي مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَغَيْرِهِمْ مَا رَوَىعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ
وقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ حَدِيثُ
لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِقَالُوا إِنَّ قَوْلَهُ
( وَلَا ذُو عَهْدٍ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ ( مُسْلِمٌ ) فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ :
وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ كَمَا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، والْمُرَادُ بِالْكَافِرِ
الْمَذْكُورِ فِي الْمَعْطُوفِ هُوَ الْحَرْبِيُّ فَقَطْ ، بِدَلِيلِ جَعْلِهِ مُقَابِلًا لِلْمُعَاهَدِ
لِأَنَّ الْمُعَاهَدَ يُقْتَلُ بِمَنْ كَانَ مُعَاهَدًا مِثْلَهُ مِنَ الذِّمِّيِّينَ إِجْمَاعًا فَيَلْزَمُ أَنْ يُقَيَّدَ
الْكَافِرُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِالْحَرْبِيِّ كَمَا قُيِّدَ فِي الْمَعْطُوفِ ؛ لِأَنَّ الصِّفَة
َ بَعْدَ مُتَعَدِّدٍ تَرْجِعُ إِلَى الْجَمِيعِ اتِّفَاقًا فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ :
لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ
وَهَذَا يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ الذِّمِّيِّ ، ويُجَابُ بِأَنَّ هَذَا
مَفْهُومُ صِفَةٍ ، وَالْخِلَافُ فِي الْعَمَلِ بِهِ مَشْهُورٌ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ
ومِنْ جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الْعَمَلِ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ فَكَيْفَ يَصِحُّ احْتِجَاجُهُمْ بِهِ ؟
عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ الْمَنْطُوقُ وَالْمَفْهُومُ يُقَدَّمُ الْمَنْطُوقُ
وَقَدْ أُجِيبَ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ هَذَا بِأَجْوِبَةٍ أُخْرَى ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ
وَكَذَاالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ : وَقَدْ بَسَطَ الْحَافِظُ الْكَلَامَ فِي الْجَوَابِ
عَنْ مُتَمَسَّكَاتِهِمُ الْأُخْرَى فَعَلَيْكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْفَتْحَ

رد مع اقتباس