من حديث جندب بن سفيان قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها )
يوم النحر (العاشر من ذي الحجة ) ويومينبعده
وإلى هذا ذهب المالكية والحنفية والحنابلة
ويروى عن عمر وعلي وأنس وابن عمر
قال جمهور العلماء بأنه لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة الأنعام ،
وهي الإبل والبقر والضأن (الخراف) والمعز بأنواعها
} لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ {
ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع والجذعة فصاعدا ، والجذع هو ما استكمل
سنة على أصح الأقوال ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني والثنية
فصاعدا ، والثني من الإبل : ما استكمل خمس سنين ، ومن البقر
ما استكمل سنتان ، ومن المعز ما استكمل سنتين على أصح الوجهين ،
وقيل في المعز ما استكمل سنة ودخل في الثانية . والسمينة أفضل
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى :
} ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ{
قال تعظيمها استسمانها واستحسانها . وتجزئ البدنة (من الإبل)
عن سبعة ، وكذا البقرة ، سواء كانوا أهل بيت أو بيوت ، سواء كانوا
متقربين لله عز وجل بقربة متفقة أو مختلفة واجبة أو مستحبة
’أم كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد التضحية . وتصح التضحية
بالذكر والأنثى بالإجماع ،كما تصح بالموجوء والخصي والمخلوقة
بلا إلية على أصح القولين .
قال الإمام النووي في (المجموع) :
ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص اللحم ، كالعوراء والعمياء
والعرجاء والتي تعجز عن المشي في المرعي ،
لما روى البراء بن عازب رضى الله عنه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها ،
والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ،
والكسيرة التي لا تبقى ) .
فنص على هذه الأربعة ، لأنها تنقص اللحم ، فدل على أن كل ما ينقص
اللحم لا يجوز . وحديث البراء رضى الله عنه صحيح رواه أبو داود
والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة . اهـ .
ولا تصح التضحية بما فيه جرب ،قل أم كثر
المستحب أن يضحي بنفسه ، لما روى البخاري
من حديث أنس رضى الله عنه قال :
( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين
أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر
ويجوز أن يوكل غيره ،لما رواه الأمام مسلم في صحيحه
من حديث جابر رضى الله عنه
( أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة
ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها ( أي بقية المائة ) )
ويسن للمضحي أن يأكل ويدخر ثلث أضحيته وأن يتصدق بالثلث
على الفقراء وأن يهدي الأقارب والأحباب الثلث
} وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {
القانع : الجالس في بيته ، والمعتر : الذي يسألك
فجعلها بين ثلاثة ، فدل على أنها بينهم ثلاثا .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على المضحي أن يأكل من أضحيته
ولو بقدر يسير ، ولا يجوز بيع شئ من الأضحية ، ولا إعطاء الجزار
شئ من جلدها أو سقطها ، لما صح عند البخاري ومسلم
(... وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا .. ) .
أحكام عامة تتعلق بالأضحية :
أ) على من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن لا يحلق
شعره ولا يقلم أظفاره ، لما جاء في صحيح مسلم
من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم
أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)
(فلا يمس من شعره وبشره شيئا )
. قال ابن عثيمين رحمه الله :
وأما من أحتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه
مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه أو ينكسر ظفره
فيؤذيه فيقص ما يتأذى به أو تتدلى قشرة من جلد فتؤذيه فيقصها
فلا حرج عليه في ذلك كله . اهـ .
ب) يسن الذبح والنحر بالمصلى لما جاء في صحيح البخاري
عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذهب أهل العلم من السلف إلى أن الذبح بالمصلى سنة مشروعة
وقال الشافعي رحمه الله في (الأم) :
ومن شاء من الأئمة أن يضحي في مصلاه ضحى
ومن شاء ضحى في منزله . اهـ .
ج) جمهور العلماء على أن المسافر كالمقيم في حكم الأضحية ،
لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه
بمنى في حجة الوداع وكان مسافرا صلى الله عليه وسلم .