قَوْلُهُ : ( أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ - سبب مشروعية القصاص - )
الْعَضُّ : أَخْذُ الشَّيْءِ بِالسِّنِّ ، وفِي الصُّرَاحِ الْعَضُّ كزيدن
مِنْ سَمِعَ يَسْمَعُ وَضَرَبَ يَضْرِبُ
( فَنَزَعَ ) أَيْ : الْمَعْضُوضُ
( يَدَهُ ) أَيْ : مِنْ فِيِّ الْعَاضِّ
( فَوَقَعَتْ ) أَيْ : سَقَطَتْ
( ثَنِيَّتَاهُ ) أَيْ : ثَنِيَّتَا الْعَاضِّ ، وَالثَّنِيَّتَانِ : السِّنَّانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ
وَالْجَمْعُ الثَّنَايَا ، وَهِيَ الْأَسْنَانُ الْمُتَقَدِّمَةُ : اثْنَتَانِ فَوْقُ وَاثْنَتَانِ تَحْتُ
( فَاخْتَصَمُوا ) وفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَاخْتَصَمَا
( فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ ) بِتَقْدِيرِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ
( كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ أَيْ : الذَّكَرُ مِنَ الْإِبِلِ
( لَا دِيَةَ لَكَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ
مِنْهُ كَالْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَمَا شَابَهَهَا فَلَا قِصَاصَ ، وَلَا أَرْشَ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
أَيْ : يُقْتَصُّ فِيهَا إِذَا أَمْكَنَ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالذَّكَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَمَا لَا يُمْكِنُ
فِيهِ الْحُكُومَةُ ، كَذَا فِي تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ أَعْنِي
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
لَمْ أَجِدْهَا فِي غَيْرِ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ (
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى
( وَسَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ
( وَهُمَا أَخَوَانِ ) فِي التَّقْرِيبِ سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ التَّمِيمِيُّ الْكُوفِيُّ
أَخُويَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ صَحَابِيٌّ لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ . انْتَهَى
قُلْتُ : وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ