"كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة،
ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات "
وإن شك في عدد التكبيرات، بنى على اليقين، وهو الأقل.
وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة؛ سقط؛ لأنه سنة فات محلها.
وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة؛ لم يأت بالتكبيرات
الزوائد، أو أدركه راكعا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يركع
، ولا يشتغل بقضاء التكبير.
وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة،
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر
بالقراءة في العيدين والاستسقاء )
رواه الدارقطني، وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف
عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه.
ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ
} سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى {
ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية؛
( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ )
(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)
أو يقرأ في الركعة الأولى بـ (ق)، وفي الثانية بـ (اقتربت)، لما في صحيح
مسلم والسنن وغيرها؛ أنه صلى الله عليه وسلم
" كان يقرأ بـ (ق) و (اقتربت).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"مهما قرأ به؛ جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن
إن قرأ: (ق) و (اقتربت) أو نحو ذلك مما جاء في الأثر؛ كان حسنا،
وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر
والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به
من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم
وصدَّقهم، وما لهم من النجاة والعافية " انتهى.
فإذا سلم من الصلاة؛ خطب خطبتين، يجلس بينهما؛ لما روى
عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة؛ قال:
( السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين،
( خطب قائما، ثم قعد قعدة، ثم قام )
( بدأ بالصلاة، ثم قام متوكئا على بلال،
فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته...الحديث )،
ولمسلم ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم
ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم
أحكامها؛ من حيث مقدارها، ووقت إخراجها، ونوع المخرج
فيها.ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين
لهم أحكامها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة
وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات؛
فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية
بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة
والمناسبات الكريمة؛ فإنه ينبغي أن تُضمن الخطبة ما يفيد المستمع
ويذكر الغافل ويعلم الجاهل.
وينبغي حضور النساء لصلاة العيد، كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه
إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام
لما رأى أنه لم يُسمع النساء؛ أتاهن، فوعظهن، وحثهن على الصدقة،
وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد؛
لحاجتهن إلى ذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:
ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها،
لقول ابن عباس رضي الله عنهما:
( خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد؛
فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما )
ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها.
"أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها".
"لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة
كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود
وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها".
فإذا رجع إلى منزله؛ فلا بأس أن يصلي فيه؛
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
إذا دخل إلى منزله؛ صلى ركعتين )
ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها،
بأن يصليها ركعتين؛ بتكبيراتها الزوائد؛ لأن القضاء يحكي الأداء؛
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم
( فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم، فأتموا )
فإذا فاتته ركعة مع الإمام؛ أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب؛
جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت؛ صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها
صفة التكبير في العيد ووقته:
ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع به
صوته، إلا الأنثى؛ فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيدين، وفي كل
}وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ {
ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه
ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى؛