الموضوع: المهر
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-19-2013, 09:34 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي


( فقد تزوج بصرة بن أكثم بكْرًا فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي

صلى الله عليه وسلم، فقال له: لها الصداق

بما استحلْلت من فرجها، وفرَّق بينهما )

[أبوداود].


2- وإذا عقد الرجل على امرأة، وقد سمَّى لها المهر

ثم طلقها قبل الدخول بها، فلها نصف المهر، ويستحب لكل

من الرجل والمرأة أن يعفو عن حقه أو جزء منه؛ ذكرًا للفضل الذي

كان بينهما.


قال تعالى:


{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }

[البقرة: 237]


أن يعفون: أي النساء، والذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج


3- أما إذا عقد رجل على امرأة، ثم طلقها قبل الدخول بها

ولم يفرض لها مهرًا، فقد وجب عليه أن يمتِّعها؛ تعويضًا لها

عما فاتها، وتطييبًا لنفسها عن ألم الفراق.


قال تعالى:


{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ

لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ

مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ }

[البقرة: 236].


والمتعة: ليس لها حدٌّ معين، فهي تختلف باختلاف غنى الرجل أو فقره.


4- وإذا بنى الرجل بزوجته، ولم يحدِّدْ لها مقدار المهر

فللزوجة مهر المثل وهو مهر من يماثلها من النساء.

وإذا عقد الرجل على امرأة، ولم يدخل بها، ولم يتفقا على مقدار المهر

ثم مات عنها، فلها مهر المثل والميراث، ويقدر مهر المثل

عند الأحناف والشافعية تبعًا لما يُدفع لنساء أسرة الأب

كالأخت والعمة، مع مراعاة التماثل في الجمال والبكارة، والثقافة

والخلق والدين، وما يراعى من صفات تقدير المرأة بوجه عام


وعند مالك: يكفي التماثل في الصفات ولو من غير القرابة


وعند ابن حنبل روايتان: الأولى أنه اعتبار قرابتها للأب

والأخرى اعتبار قرابتها للأم.


5- وإذا اشترط في العقد ألا يكون هناك مهر، فينعقد العقد

ويبطل الشرط، وللمرأة حق في مهر مثيلاتها

وذلك عند جمهور الفقهاء أيضًا.


6- ويسقط المهر عن الرجل إذا وهبته له المرأة، أو كانت المرأة سببًا

في حدوث الفرقة


7- وللزوجة أن تأخذ مهرها معجلا -في وقت العقد- أو مؤجلا

فيما بعد، أو تأخذ بعضه وتؤخر بعضه. وعلى الزوج أن يعلم

أن مهر زوجته دَيْن عليه، يحسن أن يؤديه إليها متى استطاع

ويجب أداؤه عند حلول أحد الأجلين الموت أو الطلاق.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الشبكة

جرتْ الأعراف على أن يقدِّم الرجل (الشبكة) لمن يرغب في خطبتها

تقديرًا لها، وتعبيرًا عن مشاعره الطيبة نحوها، وقد يقَدمها في صورة

ذَهَب أو غيره مما غلا ثمنه، وتعتبر الشبكة هدية أو جزءًا من المهر

تبعًا لاتِّفاق الزوجين، فإذا قدمها، وقال: هذه هدية مني إليك عرفانًا

بالحب والتقدير، فهي هبة وليست مهرًا.


أما إذا قدمها، وقال:هذه جزء من المهر فله ذلك، والأفضل إشهاد

رجلين على تقديم الشبكة؛ حتى لا ينكر أحد الطرفين ما اتفقا عليه

وتجري على الشبكة أحكام المهر إذا كانت جزءًا منه

فإذا لم يتفقا على ذلك جرتْ عليها أحكام الهدية.

ومن كرم المرأة وأهلها ألا تشترط على الخاطب أن يقدم الشبكة

بمقدارمعيَّن.


ولا مانع أن يقدِّم الرجل الشبكة لمن يريد الزواج بها في حضور أهله

وأهلها، في حفل صغير، يتعارف فيه أهل الزوجين ويتقاربان

وتتوطِّد العلاقات بينهما على أن يلتزم الجميع في هذا اللقاء

بالآداب الشرعية الخاصَّة بالاختلاط والزِّي.


وكثيرًا ما نرى الخاطب يقوم بإلباس الشبكة لمخطوبته في حضور

الأهل والأقارب، وفي هذا مخالفة شرعية؛ حيث إنه لا يجوز للخاطب

أن يلمس جسم مخطوبته، ويمكن أن تقوم بذلك أمُّه أو أخته

أو يكتفي بتقديمها، ثم يُلبسها مخطوبته بعد ذلك. وفي بعض الأحيان

تُقدَّم الشبكة بعد العقد، ولا مانع حينئذ من أن يلبس الرجل المرأة الشبكة.


والمرأة لا تشترط على الرجل أن يلبس خاتمًا

أو ما يسمى دْبِلَةَ الخُطُوبة ذهبيًّا، ولو اشترطت فشرطها باطل

ولا اعتبار له، فهذا مخالف للشريعة


قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:


( الذهب والحرير حلٌّ لإناث أمتي، وحرام على ذكورها )

[الطبراني].

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

تأثيث البيت

الرجل هو المسئول عن إعداد بيت الزوجية، وتجهيزه بالأثاث المناسب

ولأهل المرأة أن يتعاونوا مع الرجل في تحمل بعض النفقات

وليس ذلك واجبًا مفروضًا عليهم، وإنما هو إعلانٌ عن حبهم له

وكسبٌ لمودته


فعن علي -رضي اللَّه عنه وارضاه - قال :


(جهَّز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل

[ ثوب له وبر؛ كالقطيفة ]، وقِرْبَة،

ووسادة حَشْوُها إذْخَر [ نبات طيِّب الرائحة ] ).

[النسائي].


وفي بعض الحالات يدفع الزوج المهر لأهل العروس؛ ليقوموا بتجهيز

منزل الزوجية من هذا المهر، مع ما يضيفونه إليه من مالهم الخاص

وبهذا يكون الجهاز مِلْكًا للزوجة وحدها، وإنما يستعمله الزوج بإذنها.

فإذا دفع الزوج المهر للعروس، ثم قام بإعداد منزل الزوجية وتأثيثه

فإن الجهاز يكون ملْكًا له. فإن اشترك كل من الزوجين في إعداده

كانا شريكين في ملكيته على قدر مشاركة كل منهما.


وفي بعض المجتمعات، يتفق الرجل مع ولي المرأة على تأثيث بيت

الزوجية بشرط أن لا يدفع لها مهرًا مقابل تجهيزه لبيتها

وكأنه قدم لها المهر في صورة أثاث وأجهزة للبيت، وفي هذه الحالة

يكون أثاث البيت مِلْكًا للمرأة؛ عِوَضًا عن المهر، وفي بعض الحالات

تقسم المسؤوليات عند الزواج بتوزيع النفقات على الطرفين

وهذا ليس واجبًا على المرأة، أما إن تم بالتراضي فلا بأس.

رد مع اقتباس