عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-04-2013, 08:56 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حدود العورة فى الصلاة

الأبنة الزميلة / أسـمـاء الـمـرسـي


حدود العورة فى الصلاة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

تعرف على العورة فى اللغه اولا ثم حدودها


اولا العورة فى اللغه

الْعَوْرَةُ لُغَةً : الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ


وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير:

كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .


وعند الْفُقَهَاء :

كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ


وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِياصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ:

تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ

أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.


ثانيا :سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى :


{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ }

الأعراف/31


قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ .

رواه الطبري في “التفسير” (12/391).


وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :


( لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ )


سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ ، بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ

الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي ” انتهى.


وقال ابن حجر :

ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة ”

انتهى .فتح الباري” 1/466.


ثالثا :الواجب على المصلي

ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ،

وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل العلم .

ينظر : المغني (3/7) ، الاستذكار (2/197) ، فتاوى إسلامية” (1/427) .

وأما المرأة : فشعرها ، وجميع جسمها عورة ، يجب عليها أن تسترها ،

ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق .

ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع ،

لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما بعدها .


رابعا :متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته ، ثم شك في أثنائها

أن جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم صلاته

لأن الأصل ستر العورة ، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به .

وقد روى البخاري (137) ومسلم

عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال :


( شُكِيَ إِلَىالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ

أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ :

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا )


قال النووي :

هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه ,

وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّىيُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ .

وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا

………………………………

والواجب على المصلى أن

يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ،

ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته ،

مثل القميص ( تيشيرت ) القصير ، ونحو ذلك من الملابس التي تنحسر

عن أسفل الظهر ، فيبدوشيء من عورته إذا ركع أو سجد

رد مع اقتباس