عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير
والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسه
وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي
( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر جعل يديه
حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره )
ومعنى هصر أي: ثناه إلى الأرض
الثاني: الركوع فرض من فرائض الصلاة
وهذا محل إجماع بين أهل العلم
{ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ }
دليل على فرضية الركوع وزادت السنة الطمأنينة في الركوع
والقيام منه وذلك لحديث المسيء صلاته وفيه:
( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً )
وروى البخاري عن زيد بن وهب قال:
رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود
قال: ما صليتَ ولو متَّ متَّ على
غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم.
"ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس
بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً
وهو الصحيح في الأثر وعليه جمهور العلماء وأهل النظر".
{ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ }
(مع) تقتضي المعية والجمعية. وقد اختلف العلماء
في شهود الجماعة على قولين:
الأول:قول جمهور أهل العلم وهو أن الصلاة مع الجماعة من السنن
المؤكدة ولازم هذا القول أنها فرض على الكفاية وسنة عينية مؤكَّدة
ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة.
الفقير الى الله عبد العزيز