حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح
رضى الله تعالى عنهم أجمعين
وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ رضى الله تعالى عنهما
( أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ
فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا )
هو ابن عبد الله المديني وسفيان هو ابن عيينة.
هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب، وسقطت الواو من رواية
كريمة غلطا لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا، ثم إن شيخ سعيد فيه
يحتمل أن يكون عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه أي عم الثاني وهو عباد
ويحتمل أن يكون محذوفا من مراسيل ابن المسيب، وعلى الأول جرى
صاحب الأطراف.ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب
عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات لكن سئل أحمد
هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، سماه مسلم وغيره
في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة، واختلف
هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه.
كذا في روايتنا شكا بألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي، وصرح بذلك
ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل.ووقع في بعض
الروايات " شكي " بضم أوله على البناء للمفعول، وعلى هذا فالهاء
في أنه ضمير الشأن.ووقع في مسلم " شكي " بالضم أيضا كما ضبطه
النوويوقال: لم يسم الشاكي، قال: وجاء في رواية البخاري أنه الراوي.
قال: ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أن " شكى " بالفتح أي في رواية مسلم،
وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي.
بالضم على الحكاية.وهو وما بعده في موضع النصب.
بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، وأصله من الخيال،
والمعنى يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما
على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين.
أي الحدث خارجا منه، وصرح به الإسماعيلي ولفظه " يخيل إليه في صلاته
أنه يخرج منه شيء " وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه
قوله: ( في الصلاة )
تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة، وأوجبوا
الوضوء على من كان خارجها، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة، والنهي
عن إبطال العبادة متوقف على صحتها، فلا معنى للتفريق بذلك، لأن هذا
التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها
بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن " لا " نافية.
قوله: ( أو لا ينصرف )
هو شك من الراوي، وكأنه من علي، لأن الرواة غيره
رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك.
أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده،
ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة
تحمل على لمس ما قاربه لا عينه.ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم
يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين، لأن المعنى
إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي.وقال النووي:
هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن
خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.
وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء.