
12-18-2013, 11:19 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
أجرة الجزار / 14.02.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير
(سـؤالوجـواب)
إذا كنت حاجًّا وخلفي عائلة، وأريد أن أضحي لهم، ووكلت إنسانًا يذبح لي تلك الأضحية، وهو جار لي، أو قريب لي، فلا بد أن أدفع له أجرة مقابل تعبه؛ لأن فيه أناسًا يقولون هذا، وهل علي شيء إذا ما دفعت له شيئًا؟ إذا شرط عليك الذابح أجرة على الذبح، أو جرى العرف بذلك، وجب عليك دفعها له من غير لحم ذبيحة الأضحية، وإن لم يشترط أجرة، ولم يجر عرف بدفع أجرة، فلا يجب عليك دفع أجرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من صنع إليكم معروفًا فكافئوه ) و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|