
12-19-2013, 12:10 AM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
أجرة المؤذن / 15.02.1435 / الفتاوى
(سـؤالوجـواب) إنني مؤذن، وأستلم مكافأة شهرية من الأوقاف، ولكني وجدت حديثًا بكتاب الفقه والسنة، عن عثمان بن أبي العاص قال: ( قلت: يا رسول الله: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا ) ما صحة هذا الحديث، وهل أترك المكافأة التي تصرف لي؟ الحديث ثابت، قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا ) وروى الخمسة عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا، وهذا الحديث يدل على أن المؤذن لا يأخذ أجرًا على أذانه، فإن لم يوجد متطوع بالأذان فلا مانع من أن يجري الإمام له رزقًا من بيت المال، وروي عن الإمام أحمد: الجواز، ورخص فيه مالك ؛ لأنه عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه، أشبه سائر الأعمال و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|