الأربعين النووية : نفي الضرر في الإسلام
1- لا تكليف في الإسلام بما فيه ضرر، و لا نهي عما فيه نفع
عن أبي سَعِيدٍ سَعْدِ بن سِنَانٍ الخُدْرِي رضي اللهُ عنه :
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ )
حديث حسن، رواه ابن ماجه و الدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُهما مسنَداً .
قال أبو داود السِّجِسْتَاني :
إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها .
أن يُلْحِقَ الإنسان أذىً بمن لم يؤذه، والضرار أن يلحق أذى
بمن قد آذاه على وجه غير مشروع .
المنفي هو الضرر لا العقوبة والقصاص : المراد بالضرر في الحديث هو
ما كان بغير حق، أما إدخال الأذى على أحد يستحقه - كمن تعدى حدود
الله تعالى فعوقب على جريمته، أو ظلم أحداً فعومل بالعدل وأوخذ على
ظلمه - فهو غير مراد في الحديث لأنه قصاص شرعه الله عز وجل .
بل من نفي الضرر أن يُعَاقَبَ المجرم بِجُرمه ويؤخذ الجاني بجنايته،
لأن في ذلك دفعاً لضرر خطير عن الأفراد والمجتمعات .
لا تكليف في الإسلام بما فيه ضرر، ولا نهي عما فيه نفع :
إن الله تعالى لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة ، كما أنه سبحانه لم
ينههم عن شيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم
ودنياهم، وفيما نهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم .
{ قلْ أمرَ ربِّي بالقِسْطِ }
{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ }
من نفي الضرر في الإسلام رفع الحرج عن المكلف ، والتخفيف عنه
عندما يوقعه ما كُلِّف به في مشقة غير معتادة ، ولا غرابة في ذلك فإن
{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }
{ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا }
ومن أمثلة التخفيف عن المكلف عند حصول المشقة :
التيمم للمريض وعند عسر الحصول على الماء .
الفطر للمسافر والمريض [ انظر الفقه : باب التيمم والصيام ]