جمع وإعداد إدارة التنسيق ببيتنا
النقاب وآراء العلماء
الجزء الثانى – 03
السؤال
ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب .
فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي
أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ،
لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ،
ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ،
لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما
عند خوف الفتنة بها أو عليها.
والمراد بالفتنة بها :
أن تكون المرأة ذات جمال فائق ،
والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين
على المعتبر من المذاهب الأربعة ؟.
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى :
{ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }
[ الأحزاب:59 ]
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ،
فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل :
الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ،
وأما قوله تعالى في سورة النور
{ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }
فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب
كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ،
أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها
كالحلي والثياب ،
فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى :
{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }
[ الأحزاب:53 ] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ،
بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ،
بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى :
{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }
[ النور:31 ] .
وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :
[ لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن.
فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ]
قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن.
4- قوله تعالى:
{ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ
وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ }
[ النور:60 ]
فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي
لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ،
بدليل قوله بعد ذلك:
{ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ }
أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ،
لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ،
وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ،
منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ،
وهو كمال التستر طلباً للعفاف
{ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ }
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان )
وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )
رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي :
[ وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ،
فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به،
وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ]
انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
[ كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ،
فإذا جاوزونا كشفناه ]
إلى غير ذلك من الأدلة :
وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ،
القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة والله أعلم .
مصدر الفتوى : مركز الفتوى بموقع إسلام ويب