عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-20-2014, 10:35 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي أخلاقنا الإسلامية 377 / 17.04.1435





377 الحلقة 08 من الجزء السادس و العشرين







العـــدل

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


أقسام العدل

والعدل ضربان :


1- مطلق: يقتضي العقل حسنه، ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخًا،

ولا يوصف بالاعتداء بوجه، نحو: الإحسان إلى من أحسن إليك،

وكفِّ الأذية عمن كفَّ أذاه عنك.


2- وعدل يعرف كونه عدلًا بالشرع،

ويمكن أن يكون منسوخًا في بعض الأزمنة، كالقصاص وأروش الجنايات،

وأصل مال المرتد.

ولذلك قال:


{ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ }

وقال:


{ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا }

فسمي اعتداء وسيئة، وهذا النحو هو المعني بقوله:


{ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ }

فإنَّ العدل هو المساواة في المكافأة، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر،

والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه، والشرَّ بأقلَّ منه

رد مع اقتباس