377 الحلقة 08 من الجزء السادس و العشرين
العـــدل
أقسام العدل
والعدل ضربان :
1- مطلق: يقتضي العقل حسنه، ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخًا،
ولا يوصف بالاعتداء بوجه، نحو: الإحسان إلى من أحسن إليك،
وكفِّ الأذية عمن كفَّ أذاه عنك.
2- وعدل يعرف كونه عدلًا بالشرع،
ويمكن أن يكون منسوخًا في بعض الأزمنة، كالقصاص وأروش الجنايات،
وأصل مال المرتد.
ولذلك قال:
{ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ }
وقال:
{ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا }
فسمي اعتداء وسيئة، وهذا النحو هو المعني بقوله:
{ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ }
فإنَّ العدل هو المساواة في المكافأة، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر،
والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه، والشرَّ بأقلَّ منه