378 الحلقة 09 من الجزء السادس و العشرين
العـــدل
العدل له صور كثيرة، تدخل في جميع مناحي الحياة،
نقتصر على ذكر أهمها، فمنها :
والوالي سواء كانت ولايته ولاية خاصة أو عامة يجب عليه
أن يعدل بين الرعية. وأن يستعين بأهل العدل.
قال ابن تيمية، بعد أن ذكر عموم الولايات وخصوصها، كولاية القضاء،
وولاية الحرب، والحسبة، وولاية المال قال:
[ وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية،
فأيُّ مَن عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل،
وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان- فهو من الأبرار الصالحين،
وأيُّ مَن ظلم وعمل فيها بجهل، فهو من الفجار الظالمين ]
[ يجب على كلِّ ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل،
وإذا تعذَّر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل ]
2- العدل في الحكم بين الناس:
سواء كان قاضيًا، أو صاحب منصب، أو كان مصلحًا بين الناس،
وذلك بإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، قال تعالى:
{ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ }
3- العدل مع الزوجة أو بين الزوجات:
بأن يعامل الزوج زوجته بالعدل سواء في النفقة والسكنى والمبيت،
وإن كن أكثر من واحدة، فيعطي كلًّا منهنَّ بالسوية.
{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا }
أما إذا كان له ميل قلبيٌّ فقط إلى إحداهن، فهذا لا يدخل في عدم العدل،
{ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا }
[ قوله: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ }
أي: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في حبهنَّ بقلوبكم
حتى تعدلوا بينهنَّ في ذلك؛ لأنَّ ذلك مما لا تملكونه وَلَوْ حَرَصْتُمْ
يعنى ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك.
قال ابن عباس: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهنَّ ولو حرصت.
قال ابن المنذر: ودلت هذه الآية أن التسوية بينهنَّ في المحبة غير واجبة ]
( فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )
. ويكون العدل بين الأولاد في العطية والهبة، والوقف، والتسوية بينهم
[ كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَل ]
فلا يقول إلا حقًّا، ولا يشهد بالباطل،
{ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ }
6- العدل في الكيل والميزان:
{ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ }
يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء،
كما توعَّد على تركه في قوله تعالى:
{ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ }
وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان .
7- العدل مع غير المسلمين :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }
وفي كون العدل مع الأعداء الذين نبغضهم أقرب للتقوى احتمالان:
الأول: أن يكون أقرب إلى كمال التقوى، وذلك لأنَّ كمال التقوى
يتطلب أمورًا كثيرة، منها هذا العدل، والأخذ بكلِّ واحد من هذه الأمور
يقرب من منطقة التقوى الكاملة.
الثاني: أن يكون أقرب إلى أصل التقوى فعلًا من ترك العدل مع الأعداء،
ملاحظين في ذلك مصلحة للإسلام وجماعة المسلمين،
وذلك لأنَّه قد يشتبه على ولي الأمر من المسلمين في قضية من القضايا المتعلقة
بعدو من أعدائهم، هل التزام سبيل العدل معه أرضى لله؟
أو ظلمه هو أرضى لله باعتباره معاديًا لدين الله؟ وأمام هذا الاشتباه
يعطي الله منهج الحل، فيقول:
{ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى }
أي: مهما لاحظتم أنَّ ظلمه لا يتنافى مع التقوى، فالعدل معه أقرب للتقوى.
ولا يخفى أن من ثمرات هذا العدل ترغيب أعداء الإسلام بالدخول فيه،
والإيمان بأنَّه هو الدين الحقُّ، وكم من حادثة عدل حكم فيها قاضي المسلمين
لغير المسلم على المسلم اتباعًا للحق،
فكانت السبب في تحبيبه بالإسلام ثم في إسلامه .