يجوز إفشاء أسرار الزوجية في حالات الضرورة كالاستفتاء والعلاج، وكل يقدر بقدره، وفي الأمر تفصيل فإفشاء أسرار الزوجية على أقسام:
أن تكون هذه الأسرار فيما يتعلق بأمور الاستمتاع بين الزوجين, ووصف
التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل
إذا كان الحديث بلا حاجة فلا يجوز الكلام فيها في المجالس للأحاديث السابقة،
" وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته
من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه
من قول أو فعل ونحوه فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم يكن فيه فائدة
ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة "
إن كان الحديث فيها لإثبات حق أو رفع ظلم .. كأن تكون أمام القاضي
أو من اتفقا على أن يكون المصلح بينهما فتنكر المرأة نكاح الزوج لها
وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فهذا لا بأس بالحديث فيه لما
روي أن رجلاً ادعت عليه امرأته العنة فقال: والله يا رسول الله إني
لأنقضها نقض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة ولم ينكر عليه –صلى الله عليه وسلم-
وروى أن النبي –صلى الله عليه وسلم-
إن كانت الأسرار فيما عدا ذلك فهو أيضاً على أحوال:
إن كان الحديث في وصف الأزواج خِلقياً فلا يجوز لقوله –صلى الله عليه وسلم-:
( لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها )
والمحذور نفسه موجود عند النساء فإذا استغرقت المرأة في وصف
زوجها وجماله وبهائه قد يحدث في نفوس الحاضرات ما لا تحمد عقباه
إن كان الحديث في وصف الأزواج خُلقياً فهو بين أمرين: الأول: إن كان
الحديث ذماً: كوصفه بالبخل أو الجهل أو الغلظة فهذا لا يجوز إلا إذا كان
على سبيل الشكاية لمن يريد الإصلاح كالقاضي ونحوه لأنها من الغيبة
والغيبة كما هو معلوم ذكرك أخاك بما يكره وهي محرمة.الثاني: إن كان
الحديث مدحاً: فهذا على حسب المصلحة إن كان في الحديث عن صفاته
منفعة فلا بأس وإلا فلا خوفاً من ترتب المفاسد.
فإن قال قائل: حديث أم زرع وكلام النسوة في أزواجهن فقد دار حديثين
مدحاً وذماً في الأزواج والنبي –صلى الله عليه وسلم- لم ينكر ذلك
مما يدل على جواز الحديث في مثل هذه الموضوعات؟
أولاً: أن الحديث جاء على هيئة الخبر، فالنبي – صلى الله عليه وسلم-
كان يسمع ما تقول عائشة –رضي الله عنها- عن حال هؤلاء النسوة
المجهولات وما دار بينهن من الحديث.
ثانياً: القاعدة تقول «لا غيبة لمجهول» فالنساء لا يُعرفن
وكذا الأزواج لا يُعرفون فهنا انتفى المحذور.