
03-03-2014, 08:29 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
التيمم / 02.05.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير
(سـؤالوجـواب)
صلى إنسان متيممًا، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟ الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ، ولا يبطل بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|