عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-03-2014, 08:29 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي التيمم / 02.05.1435 / الفتاوى

إدارة بيت عطاء الخير

(سـؤالوجـواب)
التيمم
السؤال
صلى إنسان متيممًا، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له
أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟
الإجابة
الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ، ولا يبطل بخروج
وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه
ناقض للوضوء.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس