
03-06-2014, 09:22 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
من حلف على ألا يجامع زوجته / 05.05.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير
(سـؤالوجـواب)
من حلف على ألا يجامع زوجته هل يجوز لإنسان أن يحلف على زوجته بعدم مجامعة زوجته مهما كلف الظروف؟ بذلك حلف على هذا وعاد مع زوجته،الآن لا يجوز للمسلم أن يحلف على ترك وطء زوجته، فإن فعل ذلك ضربت له مدة أربعة أشهر، فإن رجع عن إيلائه ووطئها فقد فاء، وإن أبى الفيئة فرَّق بينهما الحاكم الشرعي؛ { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|