حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ رضى لله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ أم المؤمنين السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها
( جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ
وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ
وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي
ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ )
قوله: ( حدثنا محمد )
كذا للأكثر غير منسوب، وللأصيلي: ابن سلام، ولأبي ذر:
هو ابن سلام، وأبو معاوية هو الضرير.
قوله: ( حدثنا هشام )
قوله: ( فاطمة بنت أبي حبيش )
بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصغير، اسمه قيس
ابن المطلب بن أسد، وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا.
بضم الهمزة وفتح المثناة يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد
أيامها المعتادة فهي مستحاضة، والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة
بكسر العين هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة.
بفتح الحاء ويجوز كسرها.والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء
قوله: ( فدعى الصلاة )
يتضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم ويقتضي
قوله: ( فاغتسلي عنك الدم )
أي واغتسلي، والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كما سيأتي
بسطها في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى.
أي هشام بن عروة (وقال أبي) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة
بن الزبير، وادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بصواب، بل هو بالإسناد
المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته.
وادعى آخر أن قوله " ثم توضئ " من كلام عروة موقوفا عليه، وفيه
نظر لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصي
الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله " فاغسلي".
وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى.