
03-28-2014, 10:04 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
مشاركة الزوجة فى منع الحمل / 27.05.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير
(سـؤالوجـواب)
مشاركة الزوجة فى منع الحمل س: إن بعض الرجال يعطون لأزواجهم بعض الأدوية لتوقفهن عن الولادة بتاتًا أو لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فهل الرجل إثم على فعل هذا أم لا؟ وكذلك إن بعض النساء يفسدن حملهن على شهرين من الحمل فهل على أمثال هؤلاء النساء يحرم على المرأة تناول الحبوب لمنع الحمل بتاتًا، ويحرم التعاون معها على ذلك من زوجها أو غيره، وكلاهما آثم لتعاونهما على الإثم والعدوان، إلا إذا كان ذلك من أجل تفاديهما خطرا يخشى على المرأة منه، كما لو كانت لا تلد إلا بشق بطن مثلا، فيجوز دفعا للخطر، وأما إن كان لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فحكمه تابع لهذا الغرض، فإن كان أمرًا صحيًا جاز؛ محافظة على المرأة، وإن كان فرارًا من كثرة الأولاد فيحرم؛ لسوء ظنهم بالله، وكذا الحكم في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح كإسقاطه لشهرين مثلا.
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|