الأخت / غـــرام الغـــرام
من فتاوى سماحة الشيخ أبن باز يرحمه الله في التعزية
36- لا يجوز أن يمشى بالنعال بين القبور
السؤال
حديث:
( يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك )
لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة بنعليه هل يعمل به؟
وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة ؟
الإجابة
الحديث لا بأس به ، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة ،
مثل وجود الشوك في المقبرة ، أو الرمضاء الشديدة ،
أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه ،
كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين ، ويعلّم الحكم الشرعي.
السؤال
ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة ؟
الإجابة
يخلعها إذا كان يمر بين القبور ،
أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبرة
ويسلم فلا يخلع.
والله تعالى أعلى وأعلم وأجل